الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( واتحد المهر ) في تعدد الوطء في واحدة ( إن اتحدت الشبهة ) بالنوع ( كالغالط بغير عالمة ) مرارا يظنها في الأولى زوجته هند وفي الثانية دعد وفي الثالثة زينب وأولى إذا كان يظنها في الثلاث هند أما لو علمت كانت زانية لا شيء لها وتحد ( وإلا ) تتحد الشبهة بل تعددت كأن يطأ غير عالمة يظنها زوجته ، ثم أخرى يظنها أمته ( تعدد ) المهر عليه بتعدد الظنون ( كالزنا بها ) أي بالحرة الغير العالمة إما لنومها أو لظنها أنه زوج فيتعدد عليه المهر بتعدد الوطء لعذرها مع تجرئه وسماه زنا باعتباره لا باعتبارها فإنه شبهة ( أو ) الزنا ( بالمكرهة ) يتعدد المهر بتعدد الوطء على الوطء كان هو المكره لها أو غيره .

التالي السابق


( قوله : بالنوع ) وأولى بالشخص كما أشار له الشارح بقوله وأولى إذا كان يظنها في الثلاث هند ، والباء في قوله بالنوع للسببية أي إن اتحدت الشبهة بسبب اتحاد النوع أو الشخص وذلك لأن الشبهة لا تكون متحدة إلا إذا اتحد النوع أو الشخص فما كان بالتزويج نوع وما كان بالملك نوع .

( قوله : بغير عالمة ) أي بأنه أجنبي بأن كانت نائمة أو اعتقدت أنه زوجها .

( قوله : أما لو علمت ) أي بأنه أجنبي .

( قوله : أي بالحرة ) أي وأما الزنا بالأمة الغير العالمة فلها ما نقصها .

( تنبيه ) علم من كلام المصنف أربعة أقسام : أحدها - علمهما معا بأنهما أجنبيان فلا شيء لها وهو زنا محض .

الثاني - علمها دونه فهي زانية لا شيء لها وهذان يفهمان من قوله كالغالط بغير عالمة .

الثالث - جهلهما معا وهو منطوق قوله كالغالط بغير عالمة فيتحد المهر إن اتحدت الشبهة وإلا تعدد بتعددها .

الرابعة - علمه دونها فهو زان ويتعدد عليه المهر وهو قوله : كالزنا بغير عالمة إلخ .

والأربعة مأخوذة من كلامه منطوقا ومفهوما واعلم أن اتحاد الشبهة وتعددها إنما يعلم من قوله فيقبل قوله : فيهما بغير يمين كما قال شيخنا : والمراد بالوطء إيلاج الحشفة ، وإن لم ينزل . خلافا لما في عبق حيث قال : والظاهر تبعا لهم أن المراد بالوطء ما فيه إنزال إلخ فإنه غير صواب كما في بن .




الخدمات العلمية