وأشار بقوله ونفذ إلى أن الإقدام عليه [ ص: 353 ] لا يجوز لما فيه من إخراج وارث ( وورثت ) زوجته المطلقة في المرض إن مات من مرضه المخوف الذي خالعها فيه ولو خرجت من العدة وتزوجت غيره ولو أزواجا ( دونها ) أي فلا يرثها إن ماتت في مرضه المخوف الذي طلقها فيه ولو كانت هي مريضة أيضا لأنه الذي أسقط ما كان بيده وشبه في إرثها منه دونه قوله ( كمخيرة ومملكة ) في صحته أو مرضه اختارت نفسها ( فيه ) أي في مرض موته بأن طلقت نفسها طلاقا بائنا فإنها ترثه إن مات في ذلك المرض طال أو قصر ولا يرثها إن ماتت هي فيه فإن طلقت نفسها طلاقا رجعيا فإنه يرثها كما ترثه فقوله فيه متعلق بمحذوف أي اختارت أو أوقعت الطلاق فيه ( ومولى منها ) أي وكزوجة آلى منها زوجها في صحته أو مرضه وانقضى الأجل ولم يف ولا وعد فطلق عليه في مرضه وانقضت العدة فمات من مرضه فإنها ترثه ولا يرثها فإن ماتت قبل انقضاء العدة ورثها كما ترثه لأنه رجعي .
. ( قوله لا يجوز ) أي والموضوع أن المرض مخوف فإن كان غير مخوف كان جائزا ابتداء كالصحيح ( قوله وتزوجت غيره ) أي وسواء كانت مدخولا بها أو كانت غير مدخول بها ( قوله إن ماتت في مرضه ) أي ولو في أثناء عدتها ( قوله طال أو قصر ) أي ولو خرجت من العدة ولو تزوجت أزواجا ( قوله ولا يرثها إن ماتت ) أي ولو كان موتها قبل انقضاء عدتها ( قوله فإن طلقت نفسها طلاقا رجعيا ) هذا ظاهر في التمليك ويحمل التخيير على المقيد بواحدة رجعية وما يأتي من بطلانه إذا قضت بدون الثلاث في المطلق ( قوله فإنه يرثها ) أي إذا لم تنقض العدة كما ترثه هي مطلقا .
( قوله أو أوقعت الطلاق فيه ) أي سواء كان التخيير أو التمليك في المرض أو في الصحة ( قوله فإنها ترثه ) أي ولو خرجت من العدة ، وقوله ولا يرثها أي ولو ماتت قبل فراغ عدتها