الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
( أو ) nindex.php?page=treesubj&link=11709_27017_11763 ( قال ) لها ( إن خالعتك فأنت طالق ثلاثا ) ثم خالعها لزمه الثلاث ورد المال إذ لم يصادف الخلع محلا ( لا إن لم يقل ثلاثا ) بل أطلق أو قال واحدة فلا يرد المال ( ولزمه طلقتان ) فإن قيد باثنتين لم يرد المال أيضا ولكن يلزمه الثلاث واحدة بالخلع واثنتان بالتعليق .
( قوله أو nindex.php?page=treesubj&link=27017_11709_11763قال لها إن خالعتك فأنت طالق ثلاثا ثم خالعها لزمه الثلاث ورد المال ) هذا قول ابن القاسم بناء على أن المعلق والمعلق عليه يقعان معا فلم يجد الخلع له محلا قال nindex.php?page=showalam&ids=13170ابن رشد وحكى البرقي عن nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب أنه إذا خالعها لا يرد على الزوجة شيئا مما أخذ قال وهو الصحيح في النظر لأنه جعل الخلع شرطا في وقوع الطلاق الثلاث والمشروط إنما يكون تابعا للشرط وحيث كان المشروط تابعا للشرط فيبطله الطلاق واحدة أو أكثر لوقوعه بعد الخلع في غير زوجة وحينئذ فلا يرد ما أخذه .
( تنبيه ) قوله أو قال لها إن خالعتك إلخ مثله إذا قال لها إن خالعتك فأنت طالق وكان قد طلقها قبل ذلك طلقتين فإذا خالعها لزمه كمالة الثلاث ورد المال .
( قوله إذ لم يصادف الخلع محلا ) أي لأن المعلق والمعلق عليه يقعان معا . ( قوله أو قال واحدة ) أي ثم خالعها على مال ( قوله ولزمه طلقتان ) أي إذا طلقها واحدة بالخلع وواحدة بالتعليق ( قوله فإن قيد ) أي [ ص: 357 ] ثم خالعها على مال أخذه منها