( أو ) ( أكره ) على إيقاعه فلا يلزمه شيء في فتوى ولا قضاء لخبر nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=30922لا طلاق في إغلاق } أي إكراه بل لو أكره على واحدة فأوقع أكثر فلا شيء عليه ; لأن المكره لا يملك نفسه كالمجنون أي ولم يكن قاصدا بطلاقه حل العصمة باطنا وإلا لوقع عليه
( قوله أو أكره ) عطف على سبق لسانه أي لا إن سبق لسانه ولا إن أكره على إيقاعه