( قوله وفي لزوم يمين طاعة ) يعني أن من أكره على الحلف على طاعة سواء كانت تلك الطاعة تركا أو فعلا فهل تلزمه تلك اليمين أو لا تلزمه قولان : الأول منهما قول nindex.php?page=showalam&ids=17098مطرف وابن حبيب ، والثاني قول nindex.php?page=showalam&ids=12322أصبغ وابن الماجشون والظاهر منهما الثاني ا هـ . فقول الشارح أي على الحلف بها أي بالطاعة أي عليها وقوله نفيا أي حالة كون تلك الطاعة نفيا أي تركا لشيء وقوله أو إثباتا أي فعلا لشيء .
( قوله لم تلزمه اليمين ) أي فلا يلزمه فعل المعصية أو المباح ولا يحنث بعدم فعلهما ( قوله على فعل ما ذكر ) أي من الطلاق والعتق والبيع والشراء ونحوها أي وفعله وقوله أجازه أي أجاز ما فعله مكرها ( قوله إلى أن ما وقع فاسدا ) أي حال الإكراه وقوله لا يصح بعد أي لا ينقلب صحيحا بعد وقوعه فاسدا ( قوله قولان ) هما nindex.php?page=showalam&ids=15968لسحنون ( قوله فيلزمه ما أجازه ) وعلى هذا القول فأحكام الطلاق من عدة وغيرها من يوم الوقوع لا من يوم الإجازة بخلاف طلاق الفضولي إذا أجازه الزوج فإن أحكام الطلاق تعتبر من يوم الإجازة ، والفرق بينهما أن الموقع والمجيز هنا واحد وأما في مسألة الفضولي فالموقع له غير المجيز ( قوله فلا بد إلخ ) أي فإذا أكره على النكاح ثم زال الإكراه فلا بد من فسخه ولا عبرة بإجازته اتفاقا وذلك ; لأنه غير منعقد ولو انعقد لبطل ; لأنه نكاح فيه خيار