( قوله ولو نكحها ) أي أنه إذا قال إن دخلت الدار فأنت طالق ثم أبانها وتزوجها بعد ذلك ثم إنها فعلت المحلوف عليه فإنه يحنث إن بقي إلخ فقوله ولو نكحها [ ص: 376 ] أي في المسألة السابقة بعينها فهو مفهوم قوله حال بينونتها ( قوله حنث إن بقي من العصمة إلخ ) ثم بعد حنثه بالفعل أولا لا يتكرر عليه الحنث بفعل المحلوف عليه مرة أخرى بعد الحنث إلا أن يكون لفظه يقتضي التكرار انظر ح ا هـ بن ( قوله بأن طلقها دون الغاية ) أي بأن كان طلاقه لها الذي تزوجها بعده دون الغاية بأن كان خلعا أو رجعيا وانقضت عدتها منه ( قوله لعود إلخ ) علة لقول المصنف حنث إن بقي إلخ وأراد الشارح بالصيغة حكم اليمين فتأمل ( قوله مطلقا ) أي سواء بقي من العصمة المعلق فيها شيء أم لا ، فإذا قال لها : إن فعلت أنا أو أنت كذا فأنت طالق ثلاثا ثم خالعها انحلت يمينه ، فإذا فعل المحلوف عليه بعد الخلع وقبل عقده عليها أو بعده فلا يلزمه شيء وهي فسخة عظيمة يجوز لغير الشافعي أن يقلده فيها ( قوله لا يهدم العصمة السابقة ) أي ولا يهدم ما حصل فيها من التعليق