الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
( ولو ) nindex.php?page=treesubj&link=11763 ( نكحها ) بعد بينونتها وكانت يمينه غير مقيدة بزمن كدخول دار وأطلق ( ففعلته ) بعد نكاحها سواء فعلته أيضا حال بينونتها أم لا [ ص: 376 ] ( حنث إن بقي ) له ( من العصمة المعلق فيها شيء ) بأن طلقها دون الغاية لعود الصفة عندنا لتمام العصمة وعند nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي لا تعود مطلقا فإن قيد بزمن ومضى كقوله nindex.php?page=treesubj&link=11727_11763إن دخلت أنا أو أنت الدار غدا فأنت طالق فأبانها ثم عاودها فدخلت بعد الأجل لم يحنث ، بل لو كانت في عصمته وفعلت بعد الأجل لم يحنث وقوله ولو نكحها أي مطلقا تزوجها قبل زوج أو بعده ; لأن نكاح الأجنبي لا يهدم العصمة السابقة واحترز بقوله إن بقي إلخ عما لو أبانها بالثلاث ثم تزوجها بعد زوج ففعلت المحلوف عليه لم يلزمه شيء ; لأن العصمة المعلق عليها قد انهدمت بالكلية ولو كان تعليقه بأداة التكرار ( كالظهار ) تشبيه تام أي إذا nindex.php?page=treesubj&link=12102قال لها : إن دخلت الدار فأنت علي كظهر أمي ثم أبانها فدخلت لم يلزمه شيء فلو نكحها فدخلت لزمه الظهار إن بقي من العصمة المعلق فيها شيء ، فإن لم يبق كما إذا أبانها بالثلاث ثم نكحها بعد زوج ففعلت المحلوف عليه لم يلزمه ظهار لزوال العصمة الأولى
( قوله ولو نكحها ) أي أنه إذا nindex.php?page=treesubj&link=11590_11727_11763قال إن دخلت الدار فأنت طالق ثم أبانها وتزوجها بعد ذلك ثم إنها فعلت المحلوف عليه فإنه يحنث إن بقي إلخ فقوله ولو نكحها [ ص: 376 ] أي في المسألة السابقة بعينها فهو مفهوم قوله حال بينونتها ( قوله حنث إن بقي من العصمة إلخ ) ثم بعد حنثه بالفعل أولا لا يتكرر عليه الحنث بفعل المحلوف عليه مرة أخرى بعد الحنث إلا أن يكون لفظه يقتضي التكرار انظر ح ا هـ بن ( قوله بأن طلقها دون الغاية ) أي بأن كان طلاقه لها الذي تزوجها بعده دون الغاية بأن كان خلعا أو رجعيا وانقضت عدتها منه ( قوله لعود إلخ ) علة لقول المصنف حنث إن بقي إلخ وأراد الشارح بالصيغة حكم اليمين فتأمل ( قوله مطلقا ) أي سواء بقي من العصمة المعلق فيها شيء أم لا ، فإذا قال لها : إن فعلت أنا أو أنت كذا فأنت طالق ثلاثا ثم خالعها انحلت يمينه ، فإذا فعل المحلوف عليه بعد الخلع وقبل عقده عليها أو بعده فلا يلزمه شيء وهي فسخة عظيمة يجوز لغير الشافعي أن يقلده فيها ( قوله لا يهدم العصمة السابقة ) أي ولا يهدم ما حصل فيها من التعليق