( قوله : وصح في محرمة بحج أو عمرة ) أي إن لم يقيد بمدة إحرامها ، وإلا لم يلزمه شيء كما مر ( قوله : وأولى نفساء وحائض ) ظاهره صحته منهما ، ولو قيده بمدته ، ويحتمل أنه إذا قيده بمدته لا يلزمه شيء كما قال عج والظاهر كما قال بعض المحققين أنه إذا قيد كلا منهما بمدته فإنه يجري على الخلاف الآتي في المجبوب هل الظهار يتعلق بالوطء وبما دونه من المقدمات أو الوطء فقط فيلزم الظهار إذا قيد بمدة الحيض أو النفاس على القول الأول لا على الثاني ، ومثل الحيض الصوم لعدم حرمة المقدمات فيه ، وأما الاعتكاف فكالإحرام قطعا لحرمة المقدمات فيهما ( قوله : في زمن يقر إلخ ) أي وأما تأخر إسلامها أكثر من شهر فلا يقر عليها ، ولا يلزمه الظهار منها .
( قوله : ورتقاء إلخ ) ما ذكره من صحة الظهار من الرتقاء ، وما ماثلها هو مذهب المدونة ولذا اقتصر عليه مع أن في الرتقاء ونحوها الخلاف الذي في المجبوب قال nindex.php?page=showalam&ids=13170ابن رشد : فإن كان الوطء ممتنعا على كل حال كالرتقاء والشيخ الفاني ففي لزوم الظهار اختلاف فمن ذهب إلى أن الظهار يتعلق بالوطء وما دونه ألزمه الظهار ، ومن ذهب إلى أنه يتعلق بالوطء خاصة لم يلزمه الظهار ا هـ والأول هو المذهب قال ابن عرفة وعزا الباجي القول الثاني nindex.php?page=showalam&ids=15968لسحنون وأصبغ ا هـ بن