( قوله : أو انقضت إلخ ) أي إن الأمة إذا مات زوجها أو طلقها فاعتدت وانقضت عدتها ثم مات سيدها فإنه يجب استبراؤها على وارثه ; لأنها حلت للسيد زمنا ما فالاستبراء هنا لسوء الظن ; إذ لا مانع له من وطئها ، وكذا يجب الاستبراء على المشتري فيما إذا انقضت عدتها من زوجها ثم باعها سيدها .
( قوله : بخلاف لو مات ) أي السيد قبل انقضاء عدتها من زوجها المتوفى أو المطلق لها فلا يجب الاستبراء على الوارث ; لأنها لم تحل لسيدها زمنا ما ، فإذا علمت أن حكم ما إذا مات بعد انقضاء العدة مغاير لحكم ما إذا مات قبل انقضائها تعلم أن قول المصنف : أو انقضت عطف على إن استبرئت لا على اشتريت ; لأنه يصير التقدير هذا إذا لم تنقض عدتها بل وإن انقضت مع أنه إذا لم تنقض فلا استبراء