واستثنى العلماء من ذلك ست مسائل وأشار لها المصنف بقوله ( إلا ) ( أم أخيك أو ) أم ( أختك ) فإنها تحرم من النسب ; لأنها إما أمك أو امرأة أبيك ولو أرضعت أجنبية أخاك أو أختك لم تحرم عليك ( وأم ولد ولدك ) هي من النسب إما بنتك أو زوجة ابنك وكلتاهما حرام عليك ، ولو أرضعت امرأة ولد ولدك لم تحرم عليك ( و ) إلا ( جدة ولدك ) هي أمك أو أم زوجتك ولو أرضعت أجنبية ولدك لم تحرم عليك أمها ( وأخت ولدك ) هي بنتك أو ربيبتك ولو أرضعت امرأة ولدك فلك نكاح أخته من الرضاع ( و ) إلا ( أم عمك وعمتك ) هي إما جدتك أو زوجة جدك ، ولو أرضعت أجنبية عمك أو عمتك لم تحرم عليك ( وأم خالك وخالتك ) هي كالتي قبلها ( فقد لا يحرمن ) هذه الستة ( من الرضاع ) وقد يحرمن لعارض كما لو رضعت بنت مع ولدك على زوجتك أو على أمك فصارت بنتك أو أختك .
( قوله : إلا أم أخيك إلخ ) اعلم أنها لم تحرم نسبا من حيث إنها أم أخ بل من حيث إنها أم أو زوجة أب ، وهذا المعنى مفقود في الرضاع ، وكذا يقال في الباقي ولذا اعترض ابن عرفة على ابن دقيق العيد في جعله هذا استثناء وتخصيصا وقد قيل : إن الأولى للمصنف العدول عن الاستثناء إلى لا النافية ( قوله : أو امرأة أبيك ) أي وكلاهما حرام عليك ( قوله : هي أمك ) أي هي من النسب أمك ( قوله : وأخت ولدك ) وكذلك أخت أخيك فهي نسبا إما أختك أو بنت زوجة أبيك وكلاهما حرام عليك ، وأما رضاعا فهي أجنبية منك ، وإنما لم يذكرها المصنف هنا ; لأنها تأتي في قوله : وقدر الطفل خاصة إلخ ( قوله : هي كالتي قبلها ) أي فهي نسبا إما جدتك أو زوجة جدك ، وأما لو أرضعت أجنبية خالك أو خالتك لم تحرم عليك ( قوله : لعارض ) أي ككون أخت ولدك من الرضاع اتصفت بكونها بنتك أو أختك منه أيضا كما مثل الشارح وككون أم أخيك أو أختك من الرضاع اتصفت بكونها أختك منه أيضا بأن رضعت أنت معها على ثدي وككون أم ولد ولدك وجدة ولدك أختك أو جدتك من الرضاع أيضا .
( قوله : فصارت بنتك أو أختك ) فهي وإن كانت أختا لولدك من الرضاع إلا أنه عرض لها كونها بنتا لك أو أختا لك فحرمت عليك لذلك