( علة ) حرمة ( طعام الربا ) أي الطعام المختص بالربا أي ربا الفضل يعني الربا في الطعام ( اقتيات ) أي إقامة البينة باستعماله بحيث لا تفسد عند الاقتصار عليه وفي معنى الاقتيات إصلاح القوت كملح وتابل ( وادخار ) بأن لا يفسد بتأخيره إلى الأمد المبتغى منه عادة ولا حد له على ظاهر المذهب بل هو في كل شيء بحسبه ( وهل ) يشترط مع ذلك كونه متخذا ( لغلبة العيش ) بأن يكون غالب استعماله اقتيات الآدمي بالفعل كقمح وذرة أو أن لو استعمل كلوبيا أو لا يشترط ذلك وهو قول الأكثر المعول عليه ( تأويلان ) وتظهر فائدة الخلاف في البيض والتين والجراد والزيت وقد اقتصر المصنف في البيض والزيت على أنهما ربويان بناء على أن العلة الاقتيات والادخار فقط ، وذكر في الجراد الخلاف في ربويته بناء على الخلاف في العلة وذكر أن التين ليس بربوي بناء على أن العلة الاقتيات والادخار وكونه متخذا للعيش غالبا ، وأما ربا النساء فعلته مجرد الطعم لا على وجه التداوي فتدخل الفاكهة والخضر كبطيخ وقثاء ، أو بقول كخس ونحو ذلك
درس فصل علة طعام الربا اقتيات وادخار ( قوله : حرمة ) إنما قدر حرمة دفعا لما يقال : إن الذوات كالطعام لا تعلل ، وإنما تعلل الأحكام ( قوله : أي الطعام المختص بالربا ) أشار بذلك إلى أن الإضافة للاختصاص فورد عليه أن الطعام الربوي لا يتصف بالحرمة فأجاب بأن في الكلام قلبا ، والأصل : علة حرمة الربا في الطعام أو أن فيه حذف مضاف ثان أي علة حرمة ربا الطعام الربوي تأمل ، والمراد بالعلة العلامة لا الباعث ; لأنه يستحيل أن يبعث المولى أمر من الأمور على أمر اللهم إلا أن يراد الباعث الذي يبعث المكلف على الامتثال ( قوله : أي ربا الفضل ) أشار الشارح بذلك إلى أن المراد بالربا هنا ربا الفضل ، وأما ربا النساء فسيأتي أن علة حرمته مجرد الطعمية وجد الاقتيات والادخار أو وجد الاقتيات فقط أو لم يوجد واحد منهما ( قوله : على ظاهر المذهب ) أي كما قال ابن ناجي وحكى التادلي حده بستة أشهر فأكثر ( قوله : بل هو في كل شيء بحسبه ) أي فالمرجع فيه للعرف ولا بد من كون الادخار معتادا فلا عبرة بادخار الرمان في بعض البلاد لأنه نادر ( قوله : لغلبة العيش ) أي للعيش غالبا .
( قوله : أو أن لو استعمل ) أي أو يكون غالبا استعماله اقتيات الآدمي أن لو استعمل ( قوله : تأويلان ) الأول قول القاضيين وتأول ابن مرزوق المدونة عليه والثاني تأويل nindex.php?page=showalam&ids=13170ابن رشد والأكثر وهو المعول عليه والمشهور من المذهب ا هـ بن ( قوله : فتدخل الفاكهة ) أي فتدخل الفاكهة وما بعدها في علة ربا النساء المذكورة اتحد الجنس أو اختلف ، ولو قال : فتدخل أي العلة المذكورة في الفاكهة وما بعدها أي تتحقق فيهما كان أولى فتأمل ( قوله : كبطيخ وقثاء ) أي وليمون ونارنج ( قوله : ونحو ذلك ) أي ونحو الخس ككراث وجزر وقلقاس وكرنب