( و ) شرطها ( تساوي الدينين ) المحال به وعليه ( قدرا وصفة ) مراده بالتساوي قدرا أن لا يكون المأخوذ من المحال عليه أكثر من الدين المحال به ولا أقل فلا يحيل بخمسة على عشرة وعكسه ; لأنه ربا في الأكثر ومنفعة في التحول إلى الأقل فيخرج عن المعروف وليس المراد أنه لا بد من تساوي ما عليه لما له حتى يمتنع أن يحيل بخمسة من عشرة على مدينه أو بخمسة من عشرة عليه كما توهم وكذا لا يحيل بخمسة محمدية على مثلها يزيدية ولا عكسه ويلزم من التساوي في الصفة التساوي في الجنس فلا حاجة لزيادته ( وفي ) جواز ( تحوله ) بالأعلى ( على الأدنى ) صفة أو قدرا ومنعه ( تردد ) علل الجواز بأنه معروف والمنع بأنه يؤدي إلى التفاضل بين العينين فمراده بالأدنى ما يشمل الأقل والمذهب المنع فكان الأولى الاقتصار على قوله وتساوي إلخ
. ( قوله : لأنه ربا في الأكثر ) هذا التعليل لا يتم إذا كان الدين المحال به من بيع إذ يجوز قضاؤه بأزيد عددا فالأولى في التعليل أن يقال لأنه بيع دين بدين في غير مورد الرخصة فتأمل .
( قوله ومنفعة في التحول إلى الأقل ) لأن المحال أخذ أقل من حقه وانتفع المحيل بباقيه ( قوله فيخرج عن المعروف ) أي الذي هو الأصل في الحوالة إذ من فعل معروفا لا يراعي منفعة .
( قوله : تساوي ما عليه ) أي ما على المحيل لما له أي على المحال عليه .
( قوله : من عشرة على مدينه ) أي كائنة تلك العشرة على مدينه ( قوله من عشرة عليه ) أي على خمسة كائنة على غريمه .
( قوله : وفي تحوله على الأدنى إلخ ) هذا مقابل لمحذوف والأصل فلا تجوز الحوالة اتفاقا على الأكثر وفي تحوله بالأعلى على الأدنى تردد وأشار بالتردد لقول nindex.php?page=showalam&ids=13170ابن رشد بالمنع كما تقدم ولقول اللخمي nindex.php?page=showalam&ids=15140والمازري والمتيطي بالجواز .
( قوله : فمراده إلخ ) أي أن الأدنى شأنه أن يستعمل في الأوصاف بخلاف القلة فإنها تكون [ ص: 328 ] في الذوات والمصنف أراد بالأدنى ما يشمل الأقل فلا يقال كان الأولى أن يقول وفي تحوله على الأدنى والأقل تردد