( وإن استلحق ) شخص إنسانا وارثا ( غير ولد ) كأخ وعم ويدخل فيه ما إذا استلحق أبا كقوله هذا أبي وفي إطلاق الاستلحاق على هذا تجوز ; لأنه إقرار ( لم يرثه ) أي لم يرث المقر به الذي هو غير الولد المستلحق بالكسر ( إن كان وارث ) كذا في النسخ الصحيحة بالشرط المثبت ولا يصح غيره قاله ابن غازي قيل ، والذي بخط المصنف إن يكن بالمضارع المثبت ، وهي صحيحة موافقة للنقل أي إن وجد وارث للمستلحق بالكسر من الأقارب ، أو الموالي يوم الموت لا الإقرار ( وإلا ) يكن له وارث أصلا ، أو وارث غير حائز ( فخلاف ) بالإرث وعدمه ، والراجح الإرث أي إرث المقر به من المقر جميع المال في الأولى ، والباقي في الثانية بناء على أن بيت المال ليس كالوارث المعروف ، والضعيف مبني على أنه كالوارث المعروف ويجري هذا التفصيل في إرث المستلحق بالكسر ، وهو المقر من المستلحق بالفتح حيث صدقه على استلحاقه ; لأن كلا منهما حينئذ مقر بصاحبه فلو كذبه فلا إرث ، وإن سكت فهل هو كالتصديق ، أو يرث المستلحق بالفتح فقط على تفصيل المصنف ؟ تردد ( وخصه المختار ) أي خص اللخمي الخلاف ( بما إذا لم يطل الإقرار ) بالإخوة ونحوها [ ص: 416 ] وأما إن طال زمن الإقرار بالسنين كالثلاثة فلا خلاف في أنه يرثه ; لأن الطول قرينة الصدق غالبا .
( قوله إن كان وارث ) أي إن كان للمقر وارث حائز لجميع المال ، وإنما لم يرث المقر به في هذه الحالة ; لأن المقر يتهم على خروج الإرث لغير من كان يرث ولا يعكر على هذا التعليل ما ذكره الشارح من أن المعتبر الوارث يوم الموت لا يوم الإقرار ; لأن الشخص قد يترقب يوم موته فيعمل عليه بالاحتياط ( قوله ولا يصح غيره ) أي ، وهو الشرط المنفي أي إن لم يكن وارث ( قوله موافقة للنقل ) علة لقوله صحيحة أي إن صحتها من جهة موافقتها للنقل فلا ينافي أن نسخة ابن غازي أصوب من جهة الصناعة ; لأن حذف الجواب يكون مع مضي الشرط لا مع مضارعيته ( قوله لا الإقرار ) أي لا يوم الإقرار ( قوله ، أو وارث غير حائز ) أي كما إذا أقر بعم مع وجود بنت ، أو أخ لأم ( قوله ، وإلا فخلاف ) يستثنى من كلام المصنف ما إذا أقر شخص بمعتقه بأن قال أعتقني فلان فإنه كالإقرار بالبنوة فيرث المقر به من غير خلاف حيث لم يكن له وارث حائز ; لأنه إقرار على نفسه فقط ; لأن المعتوق يورث ولا يرث فهو داخل في قول المصنف سابقا يؤاخذ المكلف بإقراره بخلاف الإقرار بالأخوة إذ هو إقرار على الغير أيضا ; لأن كلا منهما يرث الآخر ، والإقرار على الغير في المعنى دعوى ( قوله ، والراجح الإرث ) أي سواء كان الإقرار في حالة الصحة ، أو في حالة المرض كما في بن وعلى الإرث فهل يحلف المقر به أن الإقرار حق ، أو لا يحلف قولان في ح ( قوله ليس كالوارث ) أي ، بل هو حائز يحوز المال لأجل صرفه في مصالح المسلمين ( قوله ويجري إلخ ) أي فيقال لا يرث المستلحق بالكسر المستلحق بالفتح إن كان للمستلحق بالفتح وارث حائز لجميع المال ، وإلا فخلاف ( قوله فلو كذبه فلا إرث ) أي فلا إرث لأحدهما من الآخر ، كان له وارث حائز أم لا ( قوله فهل هو كالتصديق ) أي فيرث كل منهما الآخر إن لم يكن هناك وارث حائر على الراجح فإن كان وارث حائز فلا إرث ( قوله وخصه المختار ) الضمير للخلاف وكلما وقع من المصنف لفظ المختار فهو اسم مفعول إلا هذا .
فهو اسم فاعل [ ص: 416 ] يعني أن اللخمي قال محل الخلاف السابق إذا لم يطل زمن إقرار المقر بالأخوة ونحوها فإن طال فإنه يرثه قولا واحدا ; لأن قرينة الحال دلت على صدقه في ذلك ، ثم إنه على المختار يتوارثان عند الطول توارث ثابت النسب بالبينة الشرعية كما نقل ذلك أبو عبد الله المتيطي في شرحه لمختصر الحوفي وغيره عن اللخمي فعلى هذا إذا أقر بأخ وكان له أخ وطال زمن الإقرار شارك الأخ المقر به الأخ الثابت النسب ، وأما تنظير خش في كونه يرث ميراث ثابت النسب ، أو إرث المقر به فلا يرث إن كان هناك وارث حائز غيره فهو قصور كما قال بن وأورد على المصنف بأن التعبير بصيغة الاسم غير ظاهر ; لأن اللخمي اختار التفصيل ، وهو غير الإطلاق فهو غير القولين فهو مختاره من عند نفسه فالمناسب أن يقول واختار تخصيصه بما إذا لم يطل الإقرار وقد يجاب بأن مختاره هذا لما لم يخرج عن القولين لموافقته لهذا تارة ولهذا تارة فكأنه اختاره من خلاف ( قوله ، وأما إن طال زمن الإقرار ) أي من كل ، أو من جانب مع سكوت الآخر بناء على أنه كالتصديق على ما مر ( قوله كالثلاثة ) أي ، وأما السنة ، والسنتان فالخلاف جار فيهما ( قوله فلا خلاف في أنه يرثه ) أي ما لم تقم قرينة على عدم القرابة الموجبة للإرث وفي عبق وانظر إذا مات المقر به وله ولد هل يتنزل منزلته في مسألة المصنف بتمامها أم لا ا هـ .
قال بن فيه قصور فقد جزم المتيطي بأنه لا يتنزل منزلة أبيه فلا يرث شيئا من المقر ، وإن لم يكن له وارث ، وذكر ابن عرفة عن ابن سهل خلافا قائلا أفتى أكثر أهل بطليوس بأن الولد يرث المقر وابن مالك وابن عتاب أفتوا بأنه لا يرث نقله ح .