( و ) ندب لكل مصل مطلقا ( سدل ) أي إرسال ( يديه ) لجنبيه وكره القبض بفرض ( وهل يجوز ) ( القبض ) لكوع اليسرى بيده اليمنى واضعا لهما تحت الصدر وفوق السرة ( في النفل ) طول أو لا ( أو ) يجوز ( إن طول ) فيه ويكره إن قصر تأويلان ( وهل كراهته ) أي القبض ( في الفرض ) بأي صفة كانت فالمراد به هنا ما قابل السدل لا ما سبق فقط ( للاعتماد ) إذ هو شبيه بالمستند فلو فعله لا للاعتماد بل استنانا لم يكره وكذا إن لم يقصد شيئا فيما يظهر وهذا التعليل هو المعتمد وعليه فيجوز في النفل مطلقا لجواز الاعتماد فيه بلا ضرورة ( أو ) كراهته ( خيفة اعتقاد وجوبه ) على العوام واستبعد وضعف ( أو ) خيفة ( إظهار خشوع ) وليس بخاشع في الباطن وعليه فلا تختص الكراهة بالفرض ( تأويلات ) خمسة اثنان في الأولى وثلاثة في الثانية ولم يذكر المصنف من العلل كونه مخالفا لعمل أهل المدينة ( و ) ندب ( تقديم يديه في ) هوي ( سجوده وتأخيرهما عند القيام ) منه .
( قوله : أي إرسال يديه لجنبيه ) أي من حين يكبر تكبيرة الإحرام ( قوله : وكره القبض ) أي على كوع اليمنى واليسرى وكذا عكسه ووضعهما فوق السرة ( قوله : وهل يجوز القبض في النفل طول أو لا ) أي وهو المعتمد لجواز الاعتماد في النفل من غير ضرورة ( قوله : تأويلان ) الأول ظاهر المدونة عند غير nindex.php?page=showalam&ids=13170ابن رشد والثاني nindex.php?page=showalam&ids=13170لابن رشد ( قوله : بأي صفة كانت ) علم منه أن القبض في الفرض مكروه بأي صفة كانت وأن الذي فيه الخلاف في القبض النفل إذا لم يطول القبض بصفة خاصة وأما على غيرها فالجواز مطلقا وليس فيه الخلاف المتقدم ( قوله : للاعتماد ) أي إذا فعله بقصد الاعتماد وهذا التأويل لعبد الوهاب ( قوله : بل استنانا ) أي اتباعا للنبي في فعله ذلك ( قوله : أو خيفة اعتقاد وجوبه ) هذا التأويل للباجي nindex.php?page=showalam&ids=13170وابن رشد وهو يقتضي كراهة القبض في الفرض والنفل ويضعفه تفرقة الإمام في المدونة بين الفرض والنفل ( قوله : واستبعد ) أي لأدائه لكراهة كل المندوبات لأن خيفة اعتقاد الوجوب ممكن في جميع المندوبات وبالجملة فهذا التأويل ضعيف من وجهين كما علمت ( قوله : أو خيفة إظهار خشوع ) هذا التأويل لعياض وهو يقتضي كراهة القبض في الفرض والنفل ويضعفه أن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا فرق في المدونة بين الفرض والنفل فذكر أن القبض في النفل جائز وإنه يكره في الفرض ( قوله : اثنان في الأولى ) أي في المسألة الأولى .
( قوله : وندب تقديم يديه إلخ ) لما في أبي داود nindex.php?page=showalam&ids=15395والنسائي من قوله عليه الصلاة والسلام { nindex.php?page=hadith&LINKID=108547لا يبركن أحدكم كما يبرك البعير ولكن يضع يديه ثم ركبتيه } ومعناه أن المصلي لا يقدم ركبتيه عند انحطاطه للسجود كما يقدمهما البعير عند بروكه ولا يؤخرهما في القيام كما يؤخرهما البعير في قيامه والمراد ركبتا البعير اللتان في يديه لأنه يقدمهما في بروكه ويؤخرهما عند القيام عكس المصلي .