( و ) جاز استئجار على ( استرضاع ) لرضيع آدمي أو غيره ( والعرف ) معتبر ( في كغسل خرقة ) فإن لم يكن عرف فعلى أبيه على الراجح فلو قال وغسل كخرقة على أبيه إلا لعرف لشمل المسألتين ( ولزوجها ) أي المرضع دون غيره ( فسخه إن لم يأذن ) لها فيه فإن طلقها قبل علمه فلا كلام له ( كأهل الطفل ) ، ولو أما وحاضنة لهم الفسخ ( إذا حملت ) الظئر ; لأنه مظنة الضرر والخوف ( و ) لها الفسخ في ( موت إحدى الظئرين ) إذا استؤجرا بعقد أو بعقدين وعلمت الثانية بالأولى حين العقد ، وماتت الأولى [ ص: 14 ] فللثانية الفسخ ، وأما إذا ماتت الثانية أو لم تعلم بالأولى فلا فسخ ( و ) لها الفسخ في ( موت أبيه و ) الحال أنها ( لم تقبض أجرة ) قبل موته كلا أو بعضا ، ولم يترك مالا ( إلا أن يتطوع بها متطوع ) من وارث أو غيره فلا فسخ كما لو قبضتها من أبيه قبل موته أو ترك مالا للولد ( وكظهور مستأجر ) بفتح الجيم ( أوجر بأكله أكولا ) معمول لظهور أي ظهر حال كونه أكولا خارجا عن المعتاد فلمستأجره الفسخ ; لأنه كعيب ظهر به إلا أن يرضى بطعام وسط فلا كلام لمؤجره والفرق بينه وبين الزوجة تظهر أكولة فلا خيار لزوجها ، وهي مصيبة نزلت به فعليه إشباعها ; لأن النكاح مبني على المكارمة بخلاف الإجارة فإنها من البيع ، وهو مبني على المشاحة ويؤخذ منه أن من اشترى عبدا فوجده أكولا فله رده ( ومنع ) ( زوج رضي ) بإجارة زوجته ظئرا ( من وطء ) لها ; لأنه مظنة ضرر الطفل ( ولو لم يضر ) الطفل بالفعل ، ومثل الزوج السيد كما هو ظاهر ( و ) منع الزوج من ( سفر ) بها فيما إذا استؤجرت برضاه ( كأن ترضع ) غيره ( معه ) فتمنع ، ولو كان فيها كفاية ; لأن أهل الطفل اشتروا جميع لبنها إلا أن يكون لها ولد حال العقد فلا تمنع من إرضاعه ; لأنه حينئذ بمنزلة الشرط ، وهي إذا اشترطت غيره لا تمنع ( و ) الاسترضاع ( لا يستتبع ) أي لا يستلزم ( حضانة ) لزيادتها على المعقود عليه ( كعكسه ) أي أن من استأجر امرأة لحضانة طفل لا يستلزم رضاعه فلا يلزمها إلا لشرط أو عرف في المسألتين .
وعطف على الجائز مسألة مشتملة على بيع ، وإجارة بقوله ( و ) جاز ( بيعه ) [ ص: 15 ] لآخر ( سلعة ) بثمن معلوم كمائة أي ، وهي تساوي أكثر منه ( على أن يتجر ) المشتري للبائع ( بثمنها ) المذكور ( سنة ) مثلا فالمراد مدة معلومة ، ولا بد من إحضار الثمن والإشهاد عليه لينتقل من ذمة إلى أمانة ، وإلا لأدى إلى سلف جر نفعا ; لأنه يتهم على تأخيره في ذمته ليزيده ، ولا بد أيضا من تعيين النوع الذي يتجر فيه ، وأن يوجد في جميع الأجل ، وأن يكون مديرا لا محتكرا ; لأن المحتكر يرصد الأسواق فيؤدي إلى أجل مجهول فيدخل الجهل في الثمن ; لأن الثمن مجموع النقد والعمل ، وأن لا يتجر له في الربح ; لأن الربح مجهول فهذه سبعة شروط علم الثمن ، وإحضاره ، وعلم الأجل ، وتعيين النوع المتجر فيه ، ووجوده في الأجل والإدارة ، وعدم التجر في الربح تؤخذ من المصنف بالقوة .
ولما كان هناك شرط ثامن لا يؤخذ منه صرح به بأداة الشرط بقوله ( إن شرط الخلف ) لما يتلف من الثمن ليتم العمل الذي هو جزء من الثمن ، وإلا أدى إلى الغرر ، وشبه في الجواز مع شرط الخلف قوله : ( كغنم ) أي كجواز الاستئجار على رعاية غنم ( عينت ) إن شرط الخلف لما يتلف منها لا إن لم يشترطه فلا تصح ، وله أجر مثله ( وإلا ) تكن معينة فلا يشترط للجواز شرط الخلف بل يصح العقد بدونه وحينئذ ( فله ) أي للراعي ( الخلف على آجره ) أي يقضى له بالخلف على رب الغنم أو دفع جميع الأجرة ( كراكب ) تشبيه في قوله فله الخلف أي أن الراكب إذا تعذر ركوبه لموت أو مرض أو حبس لم تنفسخ الإجارة ويلزمه أو وارثه الإتيان بالخلف أو دفع جميع الأجرة .
( قوله : وجاز استئجار على استرضاع لرضيع ) أي للضرورة ، وإن كان اللبن عينا فلا يدخل هذا من حيث الحكم في قوله الآتي بلا استيفاء عين قصدا ، وإن تناوله من حيث اللفظ ، وسواء استؤجرت الظئر بنقد أو طعام ، ولو شرطت عليهم طعامها ، ولا يكون هذا من باب بيع طعام بطعام لأجل الضرورة ; ولأن النهي إنما ورد في الأطعمة التي جرت عادة الناس أن يقتاتوها ( قوله : أو غيره ) أي فلو كان الرضيع محرم الأكل كجحش جاز أن تكرى له حمارة لترضعه للضرورة ( قوله : كغسل خرقة ) أدخلت الكاف حميمه أي غسله بالحميم ، وهو الماء الحار ودق ريحانه ونحو ذلك كدهنه وتكحيله ( قوله : إلا لعرف ) أي إلا إذا جرى العرف بأنه على المرضعة وقوله : لشمل المسألتين أي ما إذا كان عرف ، وما إذا لم يكن عرف ( قوله : دون غيره ) أي من أبيها أو أخيها ، ولو كانت شريفة ، ولو لحقهما معرة باسترضاعها وقيل لهما فسخه حينئذ ( قوله : فسخه ) أي فسخ عقد الإجارة على الاسترضاع أي ، وله إمضاؤه فاللام للتخيير ( قوله : إن لم يأذن لها فيه ) أي لما يلحقه من الضرر بتشاغلها عنه .
( قوله : فإن طلقها قبل علمه إلخ ) أي ، وأما لو آجرت نفسها بغير إذنه ، ولم يعلم بذلك ، وهي في عصمته إلا بعد مدة فأجرة ما مضى تكون لها ولا شيء للزوج منه ، وله فسخ الإجارة في المستقبل ( قوله : كأهل الطفل إذا حملت ) أي كما يخير أهل الطفل في فسخ الإجارة وإمضائها إذا حملت لا يقال كيف يتأتى حملها مع أن الزوج يمنع من وطئها إذا آجرت نفسها للرضاع بإذنه ; لأنا نقول يفرض هذا فيما إذا تعدى ووطئها ويحمل على ما إذا وطئها قبل الإجارة ، ولم يعلم الحمل إلا بعدها ( قوله : ولو أما وحاضنة ) أي ولأجل ذلك عبر المصنف بالأهل دون الولي ( قوله : لأنه مظنة الضرر ) أي ; لأن حملها مظنة لضرر الولد بلبنها والخوف [ ص: 14 ] عليه منه ، وأما ما يأتي من قوله وحمل ظئر عطفا على ما تنفسخ به الإجارة فهو فيما إذا تحقق الضرر أو حصل الضرر بالفعل بحيث خشي عليه الموت أو يحمل ما يأتي على ما يشمل التخيير ( قوله : فللثانية الفسخ ) أي ، وليس لرب الطفل إذا طلبت الفسخ إلزامها برضاعه يوما بعد يوم كما كانت زمن الأولى التي ماتت لكثرة الرضاع من الطفل حال عدم رضاعة كل يوم وعلى المستأجر إذا طلبت البقاء وعدم الفسخ أن يأتي بأخرى ترضع معها كما في المدونة حيث علمت حين العقد عليها أنها ثانية ( قوله : أو لم تعلم ) أي أو ماتت الأولى ، ولم تعلم الثانية بالأولى حين العقد .
( قوله : ولها الفسخ في موت أبيه ) قال في المدونة فإن هلك الأب فحصة باقي المدة في مال الولد قدم الأب الأجر أو لم يقدمه وترجع حصة باقي المدة إن قدمه الأب ميراثا ، وليس ذلك عطية وجبت ، وفي خش عن ابن عبد السلام إن أكلت الظئر الأجرة ، ومات الأب لم تجب عليها الأجرة ; لأنه تطوع بدفعها لها وهو مقابل لمذهب المدونة ( قوله : ولم يترك مالا ) مفهومه أنه إن ترك مالا لم يكن لها الفسخ ، ولكن تكون أجرتها في نصيب الولد من إرثه كما أن مفهوم قوله ، ولم تقبض أنها إذا قبضت لا تفسخ ، ولو كان الأب عديما ويتبع الورثة الولد بما زاد على يوم موت الأب من الأجرة التي عجلها ; لأن ذلك الزائد يكون ميراثا بينهم وبين الولد فيرجعون به على مال الرضيع لا على الظئر فليس إعطاء الأب أجرة رضاعه هبة منه له ، وإنما إرضاعه عليه فرض انقطع بموت الأب ، ولو كان هبة للرضيع لرجع ميراثا بين الأب والأم إذا مات الولد مع أنه يختص به الأب فيرجع ببقيته على الظئر كما في المدونة ، ومحل رجوع الورثة على الولد بما زاد على يوم الموت ما لم يعجل الأب الأجرة خوفا من موته الآن ، وإلا كانت حينئذ هبة ليس للورثة منها شيء كما نقله عج عن ح ( قوله : إلا أن يرضى بطعام وسط فلا كلام لمؤجره ) أي ، وليس لمؤجره جبره على الطعام الوسط ; لأن ذلك يضعفه كما قرره شيخنا .
( قوله : ويؤخذ منه ) أي من الفرق المذكور ( قوله : فله رده ) أي ، وأما فتوى الناصر اللقاني بعدم رده ; لأنهم لم يعدوا كثرة الأكل من عيوب المبيع المتقدمة فهي ضعيفة كما ذكره ابن عبق وغيره ; لأن كثرة الأكل الزائدة على العادة من جملة ما العادة السلامة منه وقد قال المصنف سابقا ورد بما العادة السلامة منه والأطباء يجعلون ذلك داء احتراق في المعدة فهو من الأمراض ( قوله : ومنع زوج إلخ ) فلو تزوجها فوجدها مرضعا قال ابن عرفة الأظهر أنه عيب يوجب له الخيار ، وبحث فيه البدر القرافي بأن ذلك لم يذكر في عيوب الفرج قال بعض الأفاضل والظاهر ما قاله ابن عرفة لأنه ، وإن لم يكن من عيوب الفرج لكن الزوج يتضرر بعدم الوطء اللهم إلا أن يبقى من مدة الرضاع يسير فلا خيار للزوج حينئذ نظير من اشترى دارا فوجدها مكتراة فيخير ما لم يكن الباقي من مدة الكراء يسيرا .
( قوله : ولو لم يضر ) أي هذا إن كان وطؤه يضر بالولد بل ، ولو لم يضر به ورد بلو على nindex.php?page=showalam&ids=12322أصبغ القائل أنه لا يمنع من وطئها إلا إذا أضر بالولد وسواء شرط على الزوج ذلك أم لا خلافا لأصبغ القائل أنه لا يمنع عند عدم الضرر إلا إذا اشترط عليه ( قوله : ومثل الزوج السيد ) أي على ما استظهره شيخنا في حاشية خش فلو تعدى الزوج أو السيد ووطئها ، ولم تحمل فقيل لأهل الطفل فسخ الإجارة وقيل ليس لهم فسخها ( قوله : إذا استؤجرت برضاه ) أي ، وإلا كان له فسخ الإجارة والسفر بها فإذا أراد أهل الطفل السفر به فلا يمكنون من أخذ الولد إلا إذا دفعوا للظئر جميع أجرتها ( قوله : كأن ترضع غيره ) أي كما تمنع أن ترضع مع الطفل غيره قوله : ولو كان فيها كفاية أي لرضاعهما ( قوله : إلا أن يكون لها ، ولد إلخ ) انظر ، ولو كان لها ولد حال العقد ثم مات بعد ذلك هل لها أن ترضع غيره مع من استؤجرت على إرضاعه أم لا ( قوله : ولا يستتبع حضانة ) هذا يغني عنه [ ص: 15 ] قوله : سابقا والعرف في كغسل خرقة فإن الحضانة داخلة تحت الكاف ; لأنها مدخلة لجميع الأمور المتعلقة بالرضيع ولعله أعاده ليرتب عليه قوله كعكسه أو يخص ما تقدم بنحو الأدهان والكحل لا الحمل . ا هـ . تقرير عدوي ( قوله : والإشهاد عليه ) أي على ما بيد العامل من وزنه أو عدده ( قوله : لينتقل ) أي الثمن من ذمة إلى أمانة أي من ذمة المشتري لأمانته ( قوله : وإلا لأدى إلخ ) فلو اتجر المشتري بالثمن ، ولم يحضره فالربح له والخسارة عليه ويرجع البائع عليه بمقدار قيمة تجارته بالثمن سنة مع الثمن ; لأن الاتجار سنة من جملة الثمن كما مر ( قوله : ولا بد أيضا من تعيين النوع ) أي ; لأن التجارة يكون فيها خفة ، ومشقة باعتبار الأنواع المتجر فيها ( قوله : يرصد الأسواق ) أي فلا يبيع إلا إذا غلت السلع ( قوله : إلى أجل مجهول ) أي بالنظر لانتهاء الأمر إذ لا يدري هل يمكث عنده سنة أو أكثر ، أما بالنظر لابتداء الأمر فالأجل معين ، ولو قال الشارح ; لأنه يؤدي للغرر والجهل إذ قد لا يحصل الغلو في السنة كان أوضح .
( قوله : وأن لا يتجر له في الربح ) أي ، وأن لا يشترط التجر له في الربح بأن كان كلما نض ربح دفعه للبائع واتجر بأصل الثمن أو اتجر بأصل الثمن مع الربح بدون شرط فالمضر إنما هو الشرط .
( قوله : علم الثمن ) فيه أن هذا شرط في كل مبيع ، ولا يعد من شروط الشيء إلا ما كان خاصا به ( قوله : بالقوة ) أي ; لأن البيع يقتضي ثمنا معلوما والعمل من جملة الثمن إذ الثمن مجموع المائة والعمل وشرط علم الثمن يستلزم علم جزئه ، وهو العمل ، وهو يستلزم تعيين الأجل للعمل وتعيين العمل يستدعي وجود النوع المتجر فيه في جميع الأجل ، وهذا يستلزم تعيينه فهذه شروط أربعة مأخوذة من جوهر لفظ المصنف والشرط الخامس والسادس وهما إحضار الثمن ، وكون العامل مديرا مأخوذان من المعنى أي من اعتبار المعنى أي العلة التي ذكرها الشارح والشرط السابع ، وهو عدم الاتجار بالربح مأخوذ من قول المصنف بثمنها .
( قوله : إن شرط الخلف ) أي إن اشترط المشتري على البائع خلف ما يتلف من الثمن وقوله : ليتم العمل أي على ما هو عليه وظاهره أنه إن جرى به عرف لا يكفي عن شرطه ، وإذا شرط الخلف وحصل تلف البعض فإن شاء البائع زاده تمام المائة ليتجر فيها ، وإن شاء لم يزده ورضي بالتجارة ، بما بقي فشرط الخلف وإن كان لصحة العقد ابتداء لا يلزم العمل به انتهاء .
( قوله : أدى إلى الغرر ) أي ; لأنه إذا لم يحصل اشتراط الخلف يحتمل أن يتلف من العامل بعض الثمن فإذا حل الأجل ورد العامل للبائع ما بقي من الثمن يقول له البائع أنت لم تتجر بكل الثمن بل ادعيت الخسر فقط ، وأتيت لي ببعض الثمن ( قوله : أي كجواز الاستئجار على رعاية غنم ) أي وجيبة ( قوله : إن شرط الخلف ) أي إن شرط الراعي على ربها خلف ما يتلف منها أو جرى العرف بالخلف ويلزم ربها الخلف لما مات حينئذ فإن امتنع لزمه جميع الأجرة للراعي .
( قوله : فلا تصح ) أي الإجارة بمعنى أنها تقع فاسدة ويلزم رب الغنم أن يدفع للراعي أجرة مثله إذا عمل ، وهذا مذهب المدونة وقال nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون تجوز ، وإن لم يشترط الخلف والحكم يوجبه بمعنى أنه إذا مات منها شيء لزم ربها خلفه فإن امتنع دفع للراعي جميع الأجرة وقاله ابن الماجشون وأصبغ ابن حبيب وبه أقول ابن يونس ، وهو عندي أصوب ( قوله : وإلا تكن معينة ) أي كما إذا وقع العقد على رعاية مائة شاة غير معينة حين العقد .
وحاصله أن الأغنام إذا كانت غير معينة فلا يتوقف صحة العقد على اشتراط الخلف لكن إن مات أو ضاع شيء منها قضي على ربها بالخلف إلى تمام عمل الراعي فإن امتنع من الخلف لزمه الأجرة بتمامها فعلم أن غير المعينة مثل المعينة عند nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون ، ومخالفة لها على طريقة المدونة ( قوله : إذا تعذر ركوبه لموت أو مرض أو حبس لم تنفسخ الإجارة ) أي لأن الراكب مما تستوفى به المنفعة ، والإجارة لا تنفسخ بتلفه [ ص: 16 ] ولا فرق بين كون ذلك الراكب معينا أو غير معين ، وهذا بخلاف موت الدابة فيفرق بين المعينة وغيرها فتنفسخ الإجارة بتلفها في الأول دون الثاني لما سيأتي أن ما تستوفى منه المنفعة إن كان معينا فسخت الإجارة بتلفه لا إن كان غير معين .