( أو ) امرأة ( مكرهة ) أي لا حد عليها ولا أدب أيضا ولا يضره العطف على ما فيه الأدب ; لأنه قصد العطف من حيث نفي الحد ( أو ) وطئ زوجة حرة أو أمة ( مبيعة ) باعها زوجها على أنها أمة ( بغلاء ) أي بسببه أو لأجله فوطئها المشتري فلا حد عليها ولا أدب لعذرها بالجوع وقد بانت من زوجها بمجرد البيع ، ومثل البيع تزويجها لغيره ويرجع المشتري على زوجها البائع بالثمن إن وجده وإلا فعليها ; لأنها غرته قولا وفعلا ، فإن باعها لا لمجاعة حدت إذ لا شبهة لها وقيل : لا تحد نظرا للشراء واستظهر وفيه نظر ثم شبه في عدم الحد على الأظهر والأصح قوله : ( والأظهر ) عند nindex.php?page=showalam&ids=13170ابن رشد ( والأصح ) عند غيره .
( قوله : وقد بانت من زوجها ) أي البائع لها .
( قوله : ومثل البيع ) أي في عدم الحد وعدم الأدب إذا كان ذلك لجوع والبينونة من زوجها ( قوله : ويرجع المشتري على زوجها البائع بالثمن ) أي وكذا يرجع عليه الزوج الذي يتزوجها بالصداق إن وجده ، وإلا رجع به عليها ، إلا ربع دينار فيترك لها لئلا يخلو البضع عن عوض .
( قوله : لأنها غرته قولا وفعلا ) أي لأنها قالت : أنا أمة ومكنت المشتري أو المتزوج لها من نفسها .
( قوله : نظرا للشراء ) أي نظرا لكون المشتري تملكها بشرائه كالأمة فتكون مكرهة في وطئه لها إذ لو امتنعت لأكرهها ( قوله : واستظهر ) أي استظهر nindex.php?page=showalam&ids=13170ابن رشد هذا القول ووجهه بما ذكر وتعقبه ابن عرفة بأن كون أصل فعلها في البيع طوعا ينفي عنها كونها مكرهة وأجاب ابن مرزوق بأن أصل البيع ، وإن كان طوعا لكن بعد انعقاده صارت مكرهة .
( قوله : والأظهر والأصح ) أي وهو قول ابن القاسم في المدونة ومقابله nindex.php?page=showalam&ids=12321لأشهب إن كانت الأمة بيد المشتري فلا حد عليه ، وإن كانت بيد البائع حد ا هـ عدوي