( قوله : مخرج من حرز ) أي واحد فلو أخرج النصاب من حرزين لم يقطع سواء كان الحرزان لمالك واحد أو لأكثر .
والحاصل أن النصاب متى كان مخرجا من حرز واحد قطع مخرجه ولو تعدد مالكه ، وإن أخرج من حرزين أو أكثر فلا قطع فيه ولو اتحد المالك ومن هذا يعلم أن آخذ النصاب من مجموع غرائر بسوق لا يقطع ; لأن كل غرارة حرز بالنسبة لما فيها وبذلك أفتى nindex.php?page=showalam&ids=16867الإمام مالك وخالفه الفقهاء ثم رجعوا إليه وأول من رجع إليه ربيعة ا هـ من ح .
( قوله : ولا يشترط دخول السارق إلخ ) أي كما لا يشترط بقاء النصاب خارج الحرز فإذا أخرجه منه فتلف بنار أو أتلفه حيوان أو كان زجاجا فانكسر فإنه يقطع .
( قوله : وفسره إلخ ) أشار بذلك إلى أن الباء في قوله بأن لا يعد إلخ للتصوير أي مصور بما لا يعد إلخ .
( قوله : وإن لم يخرج هو ) أي السارق من الحرز وأبرز الضمير لجريان هذه الحال على غير من هي له بيان ذلك أن قوله مخرج من أوصاف المسروق وقوله : وإن لم يخرج ، حال من ضميره مع أن هذه الحال من أوصاف السارق وقد جرت على المسروق فلذلك أبرز الضمير لكن مع عدم اللبس على مذهب البصريين .
( قوله : فالمدار ) أي في القطع على إخراج النصاب من الحرز حتى أن السارق لو أخرج النصاب من الحرز ثم عاد به فأدخله فيه فإنه يقطع كما في البدر عن الذخيرة وفيه بعد ذلك نقلا عن التبصرة أن رب الدار إذا قتل السارق وهو يخلص متاعه منه فهدر ، وإلا فالدية ، فإن قتله بعد انفصاله عن البيت وبعده عنه فإنه يقاد له من رب الدار ( قوله : أو غيره ) أي كدينار .
( قوله : ويؤدب ) أي زيادة على الضمان .
( قوله : فلو أكل إلخ ) أي فلو أخرج النصاب الكائن من الطعام من الحرز وأكله أو حرقه خارجه قطع .
( قوله : أو ادهن في الحرز ) أي أو دهنه غيره فيه باختياره .
( قوله إذا سلت ) مثل السلت الغسل فيطفو منه على الماء فإذا ادهن بما يحصل منه بعد غسله خارج الحرز ما قيمته نصاب قطع . ( قوله : أو كان ) أي السارق خارج الحرز .
( قوله : أو أشار إلى شاة ) أي واقفة في الحرز . ( قوله : مثلا ) أي فالمراد الدابة مطلقا وفي ابن مرزوق أن إخراج الباز بغير علف كإخراج الشاة به ا هـ وهو يفيد أن إخراج الدابة بغير العلف كإخراجها به كنداء بعض البقر باسمه فلو قال المصنف أو أشار لحيوان فخرج لكان أحسن .
( قوله : فأخذها ) أي فإن لم يأخذها فلا يقطع فأخذها قيد معتبر في القطع ; لأن الإشارة ليست كالإخراج الحقيقي كما ذكره ابن مرزوق نقلا عن اللخمي وذكر في النوادر ما يفيد عدم اعتباره وهو الذي ينبغي التعويل عليه لموافقته لقول المصنف مخرج من حرز ، وإن لم يخرج هو فإن ظاهره التعويل في القطع على خروج النصاب من الحرز أخذه بعد ذلك أم لا