ثم شرع يتكلم على مبطلات الوصية فقال ( وبطلت ) الوصية ( بردته ) أي الموصي [ ص: 427 ] فإن رجع للإسلام فقال nindex.php?page=showalam&ids=12322أصبغ إن كانت مكتوبة جازت وإلا فلا ، وكذا تبطل بردة الموصى له وفي نسخة بردة بالتنكير وهي شاملة لهما ولا تبطل بردة موصى به .
( قوله أي الموصي ) أي والحال أنه مات عليها [ ص: 427 ]
( قوله فقال nindex.php?page=showalam&ids=12322أصبغ إلخ ) ما قاله nindex.php?page=showalam&ids=12322أصبغ هو المأخوذ من لفظ المدونة كما في بن ولا يقال كلام nindex.php?page=showalam&ids=12322أصبغ هذا مخالف لقول المصنف في الردة وأسقطت صلاة إلى أن قال وإيصاء ; لأن السقوط عند الردة لا ينافي العود عند الإسلام .
( قوله وكذا تبطل بردة الموصى له ) مثل ذلك في المسائل الملقوطة واستبعد ذلك طفى بأن الوصية ليست من فعله حتى تبطل بردته قال بن وهو ظاهر ( قوله ولا تبطل بردة موصى به ) أي بأن كان عبدا