( درس ) ( باب ذكر فيه أحكام الوصايا وما يتعلق بها ) . وأركانها أربعة موص وموصى له وموصى به وصيغة وذكر أولها مع شروطه بقوله ( صح ) لا مجنون وصغير وسكران غير مميزين حال الإيصاء ( مالك ) للموصى به ملكا تاما فمستغرق الذمة وغير المالك لا تصح وصيتهما ( وإن ) كان الحر المميز ( سفيها أو صغيرا ) ; لأن الحجر عليهما لحق أنفسهما فلو منعا من الوصية لكان الحجر عليهما لحق غيرهما وهو الوارث ( وهل ) ( إيصاء حر ) لا رقيق ولو بشائبة ( مميز ) ( إن لم يتناقص قوله ) بأن لا يخلط في الكلام فإن خلط بأن تبين أنه لم يعرف ما أوصى به ولم يعرف أوله من آخره لم تصح ( أوصى بقربة ) فإن أوصى بمعصية [ ص: 423 ] أي بمال يصرف في معصية كشرب خمر لم تصح ( تأويلان ) في قولها وتصح محل صحة الصغير المميز فالتأويلان في تفسير الاختلاط والحق أن كلا منهما معتبر وأنه لا يخص الصبي فتأمل ( و ) تصح الوصية وإن كان الموصي ( كافرا إلا ) أن يوصي ( بكخمر ) أو خنزير ( لمسلم ) . وصية ابن عشر سنين فأقل مما يقاربها إذا أصاب وجه الوصية ولم يكن فيه اختلاط