( ولا ) تبطل ( برهن ) لما أوصى به لأن الملك لم ينتقل وخلاصه على الورثة ( و ) لا ( تزويج رقيق ) موصى به ( و ) لا ( تعليمه ) صنعة ويأخذه الموصى له ويشاركه الوارث فيه بقيمتها ( و ) لا ( وطء ) من الموصي لجارية أوصى بها لزيد إن لم تحمل ووقفت بعد موته فإن ظهر بها حمل بطلت الوصية وصارت أم ولد وإلا أخذها الموصى له .
( قوله ووقفت ) أي عند جهل الحال بأن وطئها ومات ولم يعلم هل حملت منه أو لا فإن قتلت حال الوقف فقال ابن القاسم قيمتها للورثة ; لأن الإيصاء سبب ضعيف لا يعارض الملك المتقدم وقال ابن عبدوس للموصى له ; لأن الوطء ليس بمانع من أخذها لها والمانع إنما هو الحمل وقد تعذر الاطلاع عليه