( قوله ودخلت الزوجة إلخ ) أي أنه إذا أوصى لجيرانه فإنه يعطي الجار وزوجته الساكنة معه بجوار الموصي لا الساكنة بمحل غير مجاور له وأما زوجة الموصي فلا تدخل كانت وارثة أم لا ; لأنها غير جارة في العرف .
( قوله من أي جهة ) أي من جهة العلو أو السفل أو اليمين أو اليسار أو الأمام أو الخلف .
( قوله إذا كان بها مانع من الإرث ) أي كالأمة والكافرة وكذلك الورثة لا تدخل في الوصية للجيران للعلة المذكورة ولعلة الإرث أيضا . ( قوله مع سيده ) أي ساكن مع سيده وحاصله أنه إذا أوصى لجيرانه فلا يعطى عبد الجار الساكن مع سيده .
( قوله إلا ينفرد ) أي العبد ببيت مجاور للموصي أي فإن انفرد دخل في الوصية وإن لم يكن سيده جارا .
( قوله وظاهره وإن كانت نفقة كل على نفسه ) قال شيخنا العدوي النقل الإطلاق ولكن الظاهر أنه يقيد بما إذا لم تكن نفقة كل منهما على نفسه وإلا دخل كل منهما اتفاقا .
( قوله فإن انتقل بعضهم ) أي أو كلهم بعد الموت وقبل الإعطاء وكذا يقال فيما بعده