( و ) إن أوصى ( ببيعه ) أي بيع عبده ( للعتق ) أي لمن يعتقه أي أو لفلان بدليل آخر كلامه فإن اشتراه أحد بقيمته فظاهر وإلا ( نقص ) عن المشتري ( ثلثه ) أي ثلث قيمته ( وإلا ) يوجد من يشتريه بنقص ثلث قيمته ( خير الوارث في بيعه ) بما طلب المشتري أن يشتريه به ( أو عتق ثلثه ) بتلا في بيعه للعتق لأنه الذي أوصى بعتقه في المعنى ( أو القضاء به ) أي بثلث العبد ( لفلان في قوله ) أي في قول الموصي بيعوه لفلان فصار حاصل المعنى أن الوارث يخير في الأولى بين بيعه بما طلب المشتري وبين عتق ثلث العبد وفي الثانية بين بيعه بما طلب فلان [ ص: 437 ] وبين تمليك ثلث العبد له .
( قوله أي أو لفلان ) أشار إلى أن في كلام المصنف حذف أو مع ما عطفت .
( قوله خير الوارث في بيعه بما طلب المشتري ) أي في الصورتين .
( قوله ; لأنه ) أي عتق الثلث هو الذي أوصى به الميت في المعنى وذلك ; لأن إيصاءه ببيعه للعتق يقتضي شرعا وضع قيمة ثلثه إن أبى المشتري فكأنه أوصى بعتق ثلثه بتلا مجانا والثلثان [ ص: 437 ] الآخران جعل للمشتري عتقهما .
( قوله وبين تمليك ثلث العبد له ) اعلم أن ما ذكره المصنف محله إذا حمل ثلث الميت جميع العبد الموصى ببيعه للعتق أو لفلان أما إذا لم يحمله فإن الورثة يخيرون بين بيع جميع العبد ويحط عن المشتري مقدار الثلث الميت وبين أن يعتقوا منه مبلغ ثلث الميت من جميع ما ترك في مسألة العتق ; لأن الوصية به ، وأما في مسألة البيع لفلان فيخيرون بين بيع جميع العبد ويحط عن المشتري مقدار ثلث الميت وبين إعطاء فلان ثلث جميع ما ترك الميت من العبد وغيره مما يملكه من عرض ودار وغيرهما مثلا إذا كانت قيمة العبد ثلاثين وخلف الموصي ثلاثين غيره فالجملة ستون ثلثها عشرون فلم يحمل ثلث الميت العبد فيخير الورثة بين أن يبيعوا جميع العبد ويسقطوا عن المشتري عشرين أو يعتقوا ثلثه في مسألة العتق وأما في مسألة البيع فيخيرون بين أن يبيعوا جميع العبد لفلان ويسقطوا الثلث عنه وبين أن يدفعوا لفلان عشرين ثلث المال كله هكذا ذكره الطخيخي عن nindex.php?page=showalam&ids=14836العوفي