( و ) إن أوصى ( بعتق عبد ) معين وله مال حاضر وغائب والعبد ( لا يخرج من ثلث ) المال ( الحاضر ) أي لا يحمله ثلثه ويخرج من ثلث الجميع ( وقف ) عتقه بعد موته ( إن كان ) يرجى حضور الغائب ( لأشهر يسيرة ) كأربعة حتى يحضر فيعتق كله ( وإلا ) يرجى حضور الغائب لأشهر يسيرة بل كثيرة ( عجل عتق ثلث ) المال ( الحاضر ) أي ما قابل ثلث الحاضر ( ثم تمم ) عتقه ( منه ) أي من الغائب إذا حضر ولو تدريجا فيعتق من كل ما حضر محمله حتى يتم عتقه .
( قوله فيعتق من كل ما حضر محمله ) فإذا كانت قيمة العبد مائة وثلث الحاضر خمسين وثلث الغائب كذلك خمسين وكان لا يرجى حضوره إلا بعد سنة عتق نصف العبد حالا وكل ما يأتي من الغائب ثلاثون يعتق من العبد عشرة