( في وجوب غسل الميت ) المسلم ولو حكما المتقدم له استقرار حياة وليس بشهيد معترك الموجود ولو جله لا كافر وسقط لم يستهل وشهيد ودون الجل كما يأتي ودخل كافر حكم بإسلامه تبعا لإسلام سابيه كما يأتي ( بمطهر ) أي بماء مطلق ( ولو بزمزم ) خلافا لقول nindex.php?page=showalam&ids=13270ابن شعبان لا يجوز به غسل ميت ولا نجاسة
( فصل ذكر فيه أحكام الجنائز ) ( قوله في وجوب غسل الميت إلخ ) أما وجوب الغسل فهو قول عبد الوهاب وابن محرز nindex.php?page=showalam&ids=13332وابن عبد البر وشهره ابن راشد وابن فرحون وأما سنيته فحكاها nindex.php?page=showalam&ids=12502ابن أبي زيد وابن يونس وابن الجلاب وشهره ابن بزيزة وأما وجوب الصلاة فهو قول nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون ابن ناجي وعليه الأكثر وشهره الفاكهاني وأما سنيتها فلم يعزه في التوضيح ولا ابن عرفة إلا لأصبغ وفي المواق عن nindex.php?page=showalam&ids=15140المازري أن بعض المتأخرين استنبطه من كلام nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وذكر ح عن سند أن المشهور فيها عدم الفرضية وهو يفيد تشهير السنية على ما فهمه منه ا هـ بن ( قوله ودخل ) أي بقوله ولو حكما ( قوله أي بماء مطلق ) وهذا هو المشهور ومقابله قول nindex.php?page=showalam&ids=13270ابن شعبان بماء الورد ونحوه بناء على أن الغسل للنظافة ( قوله لا يجوز إلخ ) أي لتشريفه وتكريمه لا لنجاسته ، وحمل بعضهم عدم الجواز في كلامه على الكراهة ليكون وفاقا للمذهب وذكر ابن عبد السلام أنه لا يكفن من غسل بماء زمزم ورده ابن عرفة بأن ذلك إنما يجري على قول nindex.php?page=showalam&ids=13270ابن شعبان وبأن أجزاء الماء قد ذهبت منه انظر ح ا هـ بن وقوله ولا يجوز به [ ص: 408 ] غسل ميت ولا نجاسة أي لتشريفه وتكريمه لا لنجاسته