( وركنها ) أي صلاة الجنازة أربعة على ما ذكر وسيأتي خامس أولها بأن يقصد الصلاة على هذا الميت ، ولا يضر عدم استحضار كونها فرض كفاية ولا اعتقاد أنها ذكر فتبين أنها أنثى ولا عكسه إذ المقصود بالدعاء هذا الميت ولا عدم معرفة كونه ذكرا أو أنثى ودعا حينئذ إن شاء بالتذكير وإن شاء بالتأنيث . ( النية )