[ ص: 220 ] كتاب الصداق
مسألة :
رجل تزوج بكرا بالغة ، فنذرت أن لا تطالبه بنفسها ولا بوكيلها ببقية حال صداقها عليه ما دامت في عصمته ، وذلك بحضور والدها واعترافه بجواز الإشهاد عليها وحكم بموجب ذلك حاكم شافعي ، فهل هذا نذر تبرر أو لا ؟ وهل النذر يصح من المسلم المكلف أو لا بد أن يكون جائز التصرف ؟ وهل لها أن ترجع عن هذا النذر وتطالبه قبل الطلاق ؟ وهل اعتراف والدها بجواز الإشهاد عليها قرينة على رشدها ؟
الجواب : إنما يصح النذر المالي من جائز التصرف ، فإن كانت الزوجة البالغة رشيدة صح منها هذا النذر ، وكان نذر تبرر ، وليس لها الرجوع عنه ولا المطالبة ، ولو لم يحكم به حاكم ، وإن لم تكن رشيدة لم يصح ذلك منها ولا من الولي ؛ لأنه لا يجوز له العفو عن الصداق ، على الجديد ، وأما هل اعتراف والدها بجواز الإشهاد عليها قرينة رشدها ؟ فالذي يظهر خلافه وأنه لا بد من ثبوت رشدها وهو كونه مصلحة لدينها ومالها بطريقه الشرعي .