باب الوليمة
مسألة : تقبيل الخبز هل هو بدعة أم لا ؟ وإذا كان بدعة هل يكون حراما أم لا ؟ وقد قال
ابن النحاس في تنبيه الغافلين : ومنها - أي من البدع -
تقبيل الخبز وهو بدعة لا تجوز ، وقد أفتى جماعة أنه يجوز دوسه ولا يجوز بوسه ، لكن دوسه خلاف الأولى ، وربما كرهه بعضهم ، وأما بوسه فهو بدعة وارتكاب البدع لا يجوز ، وانظر إلى قول
عمر رضي الله عنه في الحجر الأسود : إني لأعلم أنك لا تضر ولا تنفع ، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك ، هذا وهو الحجر الأسود الذي هو من ياقوت الجنة وهو يمين الله في الأرض يصافح بها خلقه ، كما ورد في الحديث ، فكيف يجوز تقبيل الخبز ؟ لكن يستحب إكرامه ورفعه من تحت الأقدام من غير تقبيل ، وقد ورد في
إكرام الخبز أحاديث لا أعلم فيها شيئا صحيحا ولا حسنا . هذا نصه بحروفه ، فهل ما قاله هو الصحيح المعتمد أم لا ؟
الجواب : أما كون تقبيل الخبز بدعة فصحيح ، ولكن البدعة لا تنحصر في الحرام بل تنقسم إلى الأحكام الخمسة ، ولا شك أنه لا يمكن الحكم على هذا بالتحريم ؛ لأنه لا دليل على تحريمه ولا بالكراهة ؛ لأن المكروه ما ورد فيه نهي خاص ، ولم يرد في ذلك نهي ، والذي يظهر أن هذا من البدع المباحة ، فإن قصد بذلك إكرامه لأجل الأحاديث الواردة في إكرامه فحسن ، ودوسه مكروه كراهة شديدة ، بل مجرد إلقائه في الأرض من غير دوس مكروه ؛ لحديث ورد في ذلك .