مسألة : تقرر أنه إذا خلا العصر عن مجتهد يقوم بفرض الكفاية أثموا عن آخرهم فما الجمع بينه وبين قولهم في مسألة الفترة : إنه إذا
لم يجد صاحب النازلة من ينقل له حكما في نازلته ، الصحيح انتفاء التكليف عن العبد وأنه لا يثبت في حقه إيجاب ولا تحريم ، ولا يؤاخذ بأي شيء صنعه .
الجواب : متعلق الإثم مختلف ، فالإثم لمن كان يمكنه بلوغ هذه الرتبة وقصر فيها ، وعدم التكليف لغيره ، وليس المخاطب بفرض الاجتهاد كل أحد بل من هو في صفة خاصة كما قررناه في كتاب : الرد على من أخلد إلى الأرض .