الجواب : هو بالنصب لا يجوز غيره ; لأنه الذي يستقيم به المعنى ، ولا ينافي هذا قول النحاة : يجوز الرفع بعد استكمال الخبر ; لأنه حيث جاز أن يكون مستأنفا ، والاستئناف هنا يخل بالمعنى ، إذ يصير المراد الإخبار بأن الجنة حق ، وليس مرادا ، وإنما المراد إدخاله في المشهود به ، فتعين النصب .