[ ص: 96 ] كتاب الجنائز
مسألة :
سقط لم يستهل ولم يختلج وقد بلغ سبعة أشهر فصاعدا هل تجب الصلاة عليه أم لا ؟ .
الجواب : قد يفهم من عبارة
الرافعي في شرحيه حيث قال : وإن بلغ أربعة أشهر فصاعدا ولم يتحرك ولا استهل ففي الصلاة عليه قولان : أظهرهما لا يصلى عليه ، أنه لا يصلى عليه ولو بلغ سبعة أشهر مثلا حيث قال فصاعدا ، وكذا من تعليله بأنه لا يرث ولا يورث ، ومن تعليل غيره أنه قد يتخلف نفخ الروح لأمر أراده الله تعالى ، والأشبه تخصيص قوله فصاعدا بما لم يجاوز ستة أشهر ، فإن جاوزها دخل في حكم المولود لا السقط ، وقد قال
ابن الرفعة في الكفاية نقلا عن الشيخ
أبي حامد : السقط من ولد قبل تمام مدة الحمل ، وقيل : هو من ولد ميتا ، فترجيحه القول الأول يدل على أن المولود بعد ستة أشهر مولود لا سقط فلا يدخل تحت ضابط أحكام السقط والله أعلم .