المسألة الثانية : مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة أن
المتعة واجبة، وهو قول شريح
nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري، وروي عن الفقهاء السبعة من
أهل المدينة أنهم كانوا لا يرونها واجبة، وهو قول
مالك . لنا قوله تعالى : (
ومتعوهن ) وظاهر الأمر للإيجاب، وقال : (
وللمطلقات متاع ) [البقرة : 241] فجعل ملكا لهن أو في معنى الملك ، وحجة
مالك أنه تعالى قال في آخر الآية : (
حقا على المحسنين ) ، فجعل هذا من باب الإحسان ، وإنما يقال : هذا الفعل إحسان إذا لم يكن واجبا ، فإن وجب عليه أداء دين فأداه لا يقال : إنه أحسن، وأيضا قال تعالى :
[ ص: 119 ] (
ما على المحسنين من سبيل ) [التوبة : 91] وهذا يدل على عدم الوجوب. والجواب عنه أن الآية التي ذكرتموها تدل على قولنا ؛ لأنه تعالى قال : (
حقا على المحسنين ) فذكره بكلمة " على " وهي للوجوب، ولأنه إذا قيل : هذا حق على فلان ، لم يفهم منه الندب بل الوجوب.
المسألة الثالثة :
أصل المتعة والمتاع ما ينتفع به انتفاعا غير باق ، بل منقضيا عن قريب، ولهذا يقال : الدنيا متاع، ويسمى التلذذ تمتعا لانقطاعه بسرعة وقلة لبث.