صفحة جزء
المسألة الثانية : مذهب الشافعي وأبي حنيفة أن المتعة واجبة، وهو قول شريح والشعبي والزهري، وروي عن الفقهاء السبعة من أهل المدينة أنهم كانوا لا يرونها واجبة، وهو قول مالك . لنا قوله تعالى : ( ومتعوهن ) وظاهر الأمر للإيجاب، وقال : ( وللمطلقات متاع ) [البقرة : 241] فجعل ملكا لهن أو في معنى الملك ، وحجة مالك أنه تعالى قال في آخر الآية : ( حقا على المحسنين ) ، فجعل هذا من باب الإحسان ، وإنما يقال : هذا الفعل إحسان إذا لم يكن واجبا ، فإن وجب عليه أداء دين فأداه لا يقال : إنه أحسن، وأيضا قال تعالى : [ ص: 119 ] ( ما على المحسنين من سبيل ) [التوبة : 91] وهذا يدل على عدم الوجوب. والجواب عنه أن الآية التي ذكرتموها تدل على قولنا ؛ لأنه تعالى قال : ( حقا على المحسنين ) فذكره بكلمة " على " وهي للوجوب، ولأنه إذا قيل : هذا حق على فلان ، لم يفهم منه الندب بل الوجوب.

المسألة الثالثة : أصل المتعة والمتاع ما ينتفع به انتفاعا غير باق ، بل منقضيا عن قريب، ولهذا يقال : الدنيا متاع، ويسمى التلذذ تمتعا لانقطاعه بسرعة وقلة لبث.

التالي السابق


الخدمات العلمية