المسألة الثالثة :
المعتدة عن فرقة الوفاة لا نفقة لها ولا كسوة ، حاملا كانت أو حائلا ، وروي عن
علي عليه السلام
nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر رضي الله عنهما ، أن لها النفقة إذا كانت حاملا ، وعن
جابر nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس رضي الله عنهم
[ ص: 136 ] أنهما قالا : لا نفقة لها ، حسبها الميراث ، وهل تستحق السكنى فيه قولان :
أحدهما : لا تستحق السكنى وهو قول
علي عليه السلام
nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=25وعائشة ، ومذهب
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة واختيار
المزني .
والثاني : تستحق وهو قول
عمر وعثمان nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود nindex.php?page=showalam&ids=54وأم سلمة رضي الله عنهم وبه قال
مالك nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري وأحمد ، وبناء القولين على خبر
nindex.php?page=hadith&LINKID=16011962فريعة بنت مالك أخت nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري قتل زوجها قالت : فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم : إني أرجع إلى أهلي فإن زوجي ما تركني في منزل يملكه . فقال عليه السلام : نعم . فانصرفت حتى إذا كنت في المسجد أو في الحجرة دعاني فقال : امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله ، واختلفوا في تنزيل هذا الحديث ، قيل لم يوجب في الابتداء ، ثم أوجب ، فصار الأول منسوخا ، وقيل : أمرها بالمكث في بيتها أمرا على سبيل الاستحباب لا على سبيل الوجوب ، واحتج
المزني رحمه الله على أنه لا سكنى لها ، فقال : أجمعنا على أنه لا نفقة لها ، لأن الملك انقطع بالموت ، فكذلك السكنى ، بدليل أنهم أجمعوا على أن من
وجب له نفقة وسكنى من والد وولد على رجل فمات انقطعت نفقتهم وسكناهم ، لأن ماله صار ميراثا للورثة ، فكذا ههنا .
أجاب الأصحاب فقالوا : لا يمكن قياس السكنى على النفقة ؛ لأن المطلقة الثلاث تستحق السكنى بكل حال ، ولا تستحق النفقة لنفسها عند
المزني ، ولأن النفقة وجبت في مقابلة التمكين من الاستمتاع ولا يمكن ههنا ، وأما السكنى فوجبت لتحصين النساء وهو موجود ههنا فافترقا .
إذا عرفت هذا فنقول : القائلون بأن هذه الآية منسوخة لا بد وأن يختلف قولهم بسبب هذه المسألة ، وذلك لأن هذه الآية توجب النفقة والسكنى ، أما وجوب النفقة فقد صار منسوخا ، وأما وجوب السكنى فهل صار منسوخا أم لا ؟ والكلام فيه ما ذكرناه .