صفحة جزء
الحكم الثامن عشر

في المطلقات

( وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون )

[ ص: 137 ] قوله تعالى : ( وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون )

يروى أن هذه الآية إنما نزلت ؛ لأن الله تعالى لما أنزل قوله تعالى : ( ومتعوهن ) إلى قوله : ( حقا على المحسنين ) [ البقرة : 236 ] قال رجل من المسلمين : إن أردت فعلت ، وإن لم أرد لم أفعل ، فقال تعالى : ( وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين ) يعني على كل من كان متقيا عن الكفر ، واعلم أن المراد من المتاع ههنا فيه قولان :

أحدهما : أنه هو المتعة ، فظاهر هذه الآية يقتضي وجوب هذه المتعة لكل المطلقات ، فمن الناس من تمسك بظاهر هذه الآية وأوجب المتعة لجميع المطلقات ، وهو قول سعيد بن جبير وأبي العالية والزهري قال الشافعي رحمه الله تعالى : لكل مطلقة إلا المطلقة التي فرض لها مهر ولم يوجد في حقها المسيس ، وهذه المسألة قد ذكرناها في تفسير قوله تعالى : ( ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره ) [ البقرة : 236 ] .

فإن قيل : لم أعيد ههنا ذكر المتعة مع أن ذكرها قد تقدم في قوله : ( ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره ) .

قلنا : هناك ذكر حكما خاصا ، وههنا ذكر حكما عاما .

والقول الثاني : أن المراد بهذه المتعة النفقة ، والنفقة قد تسمى متاعا ، وإذا حملنا هذا المتاع على النفقة اندفع التكرار ، فكان ذلك أولى ، وههنا آخر الآيات الدالة على الأحكام . والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية