صفحة جزء
المسألة الحادية عشرة :

تفرع على الاختلاف المذكور مسألة فقهية وهي أولى مسائل أيمان الجامع الكبير لمحمد بن الحسن رحمه الله تعالى ، وهي أن الرجل إذا قال لامرأته التي لم يدخل بها : إن كلمتك فأنت طالق ثلاث مرات ، قالوا عن ذكر هذا الكلام في المرة الثانية : طلقت طلقة واحدة ، وهل تنعقد هذه الثانية طلقة ؟ قال أبو حنيفة وصاحباه : تنعقد ، وقال زفر : لا تنعقد . وحجة زفر أنه لما قال في المرة الثانية إن كلمتك فعند هذا القدر من الكلام حصل الشرط : لأن اسم الكلام اسم لكل ما أفاد شيئا ، سواء أفاد فائدة تامة أو لم يكن كذلك ، وإذا حصل الشرط حصل الجزاء وطلقت عند قوله إن كلمتك ، فوقع تمام قوله " أنت طالق " خارج تمام ملك النكاح ، وغير مضاف إليه ، فوجب أن لا تنعقد .

وحجة أبي حنيفة أن الشرط - وهو قوله إن كلمتك - غير تام ، والكلام اسم للجملة التامة ، فلم يقع الطلاق إلا عند تمام قوله : إن كلمتك فأنت طالق ، وحاصل الكلام أنا إن قلنا إن اسم الكلام يتناول الكلمة الواحدة كان القول قول زفر ، وإن قلنا : لا يتناول إلا الجملة فالقول قول أبي حنيفة ، ومما يقوي قول زفر أنه لو قال في المرة الثانية : "إن كلمتك " وسكت عليه ولم يذكر بعده قوله " فأنت طالق " طلقت ولولا أن هذا القدر كلام وإلا لما طلقت .

ومما يقوي قول أبي حنيفة أنه لو قال : " كلما كلمتك فأنت طالق " ثم ذكر هذه الكلمة في المرة الثانية فكلمة " كلما " توجب التكرار فلو كان التكلم بالكلمة الواحدة كلاما لوجب أن يقع عليه الطلقات الثلاث عند قوله في المرة الثانية " كلما كلمتك " وسكت عليه ولم يذكر بعده قوله " فأنت طالق " : لأن هذا المجموع مشتمل على ذكر الكلمات الكثيرة وكل واحد منها يوجب وقوع الطلاق . وأقول : لعل زفر يلتزم ذلك . [ ص: 27 ]

المسألة الثانية عشرة :

محل الخلاف المذكور بين أبي حنيفة وزفر ينبغي أن يكون مخصوصا بما إذا قال " إن كلمتك فأنت طالق " أما لو قال : " إن تكلمت بكلمة فأنت طالق " أو قال : " إن نطقت " أو قال : " إن تلفظت بلفظة " أو قال : " إن قلت قولا فأنت طالق " وجب أن يكون الحق في جميع هذه المسائل قول زفر قولا واحدا والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية