لمسألة الخامسة : قال جمهور الفقهاء :
لا يرث المولى الأسفل من الأعلى . وحكى
الطحاوي عن
nindex.php?page=showalam&ids=14111الحسن بن زياد أنه قال : يرث ؛ لما
nindex.php?page=hadith&LINKID=16012369روى nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أن رجلا أعتق عبدا له ، فمات المعتق ولم يترك إلا المعتق ، فجعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ميراثه للغلام المعتق ؛ ولأنه داخل في قوله تعالى : (
والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم ) .
والجواب عن التمسك بالحديث : أنه لعل ذلك المال لما صار لبيت المال دفعه النبي - عليه الصلاة والسلام - إلى ذلك الغلام لحاجته وفقره ؛ لأنه كان مالا لا وارث له ، فسبيله أن يصرف إلى الفقراء .