صفحة جزء
لمسألة الخامسة : قال جمهور الفقهاء : لا يرث المولى الأسفل من الأعلى . وحكى الطحاوي عن الحسن بن زياد أنه قال : يرث ؛ لما روى ابن عباس أن رجلا أعتق عبدا له ، فمات المعتق ولم يترك إلا المعتق ، فجعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ميراثه للغلام المعتق ؛ ولأنه داخل في قوله تعالى : ( والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم ) .

والجواب عن التمسك بالحديث : أنه لعل ذلك المال لما صار لبيت المال دفعه النبي - عليه الصلاة والسلام - إلى ذلك الغلام لحاجته وفقره ؛ لأنه كان مالا لا وارث له ، فسبيله أن يصرف إلى الفقراء .

التالي السابق


الخدمات العلمية