المسألة الثانية : قال أصحابنا :
الماء إذا قصد تشميسه في الإناء كره الوضوء به ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة وأحمد رحمهما الله : لا يكره .
حجة أصحابنا ما روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : "
من اغتسل بماء مشمس فأصابه وضح فلا يلومن إلا نفسه " ومن أصحابنا من قال : لا يكره ذلك من جهة الشرع ، بل من جهة الطب .
وحجة
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله أنه أمر بالغسل في قوله : (
فاغسلوا وجوهكم ) وهذا غسل فيكون كافيا ، الثاني أنه واجد للماء فلم يجز له التيمم .