(
يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ) .
قوله تعالى : ( ياأيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ) .
اعلم أن هذا نوع آخر من الأحكام ، ووجه النظم أنه تعالى كما قال : (
لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ) [المائدة : 87] ثم استثنى الخمر والميسر عن ذلك ، فكذلك استثنى هذا النوع من الصيد عن المحللات ، وبين دخوله في المحرمات .
وهاهنا مسائل :
المسألة الأولى : اللام في قوله : (
ليبلونكم الله ) لام القسم ، لأن اللام والنون قد يكونان جوابا للقسم ، وإذا ترك القسم جيء بهما دليلا على القسم .
المسألة الثانية : الواو في قوله : ( ليبلونكم ) مفتوحة لالتقاء الساكنين .
المسألة الثالثة : ( ليبلونكم ) أي ليختبرن طاعتكم من معصيتكم ، أي ليعاملنكم معاملة المختبر .
المسألة الرابعة : قال
nindex.php?page=showalam&ids=17132مقاتل بن حيان : ابتلاهم الله بالصيد وهم محرمون عام
الحديبية حتى كانت الوحش والطير تغشاهم في رحالهم ، فيقدرون على أخذها بالأيدي وصيدها بالرماح ، وما رأوا مثل ذلك قط ، فنهاهم الله عنها ابتلاء . قال
الواحدي : الذي تناله الأيدي من الصيد ، الفراخ والبيض وصغار الوحش ، والذي تناله الرماح : الكبار ، وقال بعضهم : هذا غير جائز ; لأن الصيد اسم للمتوحش الممتنع دون ما لم يمتنع .
المسألة الخامسة : معنى التقليل والتصغير في قوله : (
بشيء من الصيد ) أن يعلم أنه ليس بفتنة من الفتن العظام التي يكون التكليف فيها صعبا شاقا ، كالابتلاء ببذل الأرواح والأموال ، وإنما هو ابتلاء سهل ، فإن الله تعالى امتحن أمة
محمد - صلى الله عليه وسلم - بصيد البر كما امتحن
بني إسرائيل بصيد البحر ، وهو صيد السمك .
[ ص: 72 ] المسألة السادسة : ( من ) في قوله : (
من الصيد ) للتبعيض من وجهين :
أحدهما : المراد صيد البر دون البحر . والثاني : صيد الإحرام دون صيد الإحلال ، وقال
الزجاج : يحتمل أن تكون للتبيين كقوله : (
فاجتنبوا الرجس من الأوثان ) [الحج : 30] .
المسألة السابعة : أراد بالصيد المفعول ، بدليل قوله تعالى : (
تناله أيديكم ورماحكم ) والصيد إذا كان بمعنى المصدر يكون حدثا ، وإنما يوصف بنيل اليد والرماح ما كان عينا .