(
وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين )
قوله تعالى : (
وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين ) .
اعلم أنه تعالى قال في الآية الأولى : (
وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل ) فبين به أن الذين يكذبون بهذا الدين فإنه لا يجب على الرسول أن يلازمهم ، وأن يكون حفيظا عليهم ثم بين في هذه الآية أن أولئك
المكذبين إن ضموا إلى كفرهم وتكذبيهم الاستهزاء بالدين والطعن في الرسول فإنه يجب الاحتراز عن مقارنتهم وترك مجالستهم ، وفي الآية مسائل :
المسألة الأولى : قوله : (
وإذا رأيت ) قيل : إنه خطاب للنبي - صلى الله عليه وسلم - والمراد غيره ، وقيل : الخطاب لغيره أي إذا رأيت أيها السامع الذين يخوضون في آياتنا . ونقل الواحدي أن المشركين كانوا إذا جالسوا المؤمنين وقعوا في رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والقرآن ، فشتموا واستهزءوا فأمرهم أن لا يقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره . ولفظ الخوض في اللغة عبارة عن المفاوضة على وجه العبث واللعب ، قال تعالى حكاية عن الكفار : (
وكنا نخوض مع الخائضين ) [المدثر : 45] وإذا سئل الرجل عن قوم فقال : تركتهم يخوضون . أفاد ذلك أنهم شرعوا في كلمات لا ينبغي ذكرها ، ومن الحشوية من تمسك بهذه الآية في النهي عن الاستدلال والمناظرة في ذات الله تعالى وصفاته . قال : لأن ذلك خوض في آيات الله ، والخوض في آيات الله حرام بدليل هذه الآية ، والجواب عنه : أنا نقلنا عن المفسرين أن المراد من "الخوض"
الشروع في آيات الله تعالى على سبيل الطعن والاستهزاء . وبينا أيضا أن لفظ "الخوض" وضع في أصل اللغة لهذا المعنى فسقط هذا الاستدلال ، والله أعلم .
المسألة الثانية : قرأ
ابن عامر (
ينسينك ) بالتشديد وفعل وأفعل يجريان مجرى واحدا كما بينا ذلك في
[ ص: 22 ] مواضع . وفي التنزيل (
فمهل الكافرين أمهلهم رويدا ) والاختيار قراءة العامة ؛ لقوله تعالى : (
وما أنسانيه إلا الشيطان ) [ الكهف : 63 ] ومعنى الآية : إن نسيت وقعدت فلا تقعد بعد الذكرى ، وقم إذا ذكرت . والذكرى اسم للتذكرة قاله الليث . وقال
الفراء : الذكرى يكون بمعنى الذكر ، وقوله : (
مع القوم الظالمين ) يعني مع المشركين .
المسألة الثالثة : قوله تعالى : (
فأعرض عنهم ) وهذا الإعراض يحتمل أن يحصل بالقيام عنهم ويحتمل بغيره . فلما قال بعد ذلك : (
فلا تقعد بعد الذكرى ) صار ذلك دليلا على أن المراد أن يعرض عنهم بالقيام من عندهم ، وههنا سؤالات :
السؤال الأول : هل يجوز هذا الإعراض بطريق آخر سوى القيام عنهم ؟ والجواب : الذين يتمسكون بظواهر الألفاظ ويزعمون وجوب إجرائها على ظواهرها لا يجوزون ذلك ، والذين يقولون المعنى هو المعتبر جوزوا ذلك قالوا : لأن المطلوب إظهار الإنكار ، فكل طريق أفاد هذا المقصود فإنه يجوز المصير إليه .
السؤال الثاني : لو خاف الرسول من القيام عنهم ، هل يجب عليه القيام مع ذلك ؟
الجواب : كل ما أوجب على الرسول فعله وجب عليه ذلك سواء ظهر أثر الخوف أو لم يظهر فإنا إن جوزنا منه ترك الواجب بسبب الخوف ، سقط الاعتماد على التكاليف التي بلغها إلينا . أما غير الرسول فإنه عند شدة الخوف قد يسقط عنه الفرض ؛ لأن إقدامه على الترك لا يفضي إلى المحذور المذكور .
المسألة الرابعة : قوله : (
وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى ) يفيد أن التكليف ساقط عن الناسي قال
الجبائي : إذا كان عدم العلم بالشيء يوجب سقوط التكليف ، فعدم القدرة على الشيء أولى بأن يوجب سقوط التكليف . وهذا يدل على أن
تكليف ما لا يطاق لا يقع ، ويدل على أن الاستطاعة حاصلة قبل الفعل ؛ لأنها لو لم تحصل إلا مع الفعل لما كانت حاصلة قبل الفعل ، فوجب أن لا يكون الكافر قادرا على الإيمان فوجب أن لا يتوجه عليه الأمر بالإيمان . واعلم أن هذه الكلمات كثر ذكرها في هذا الكتاب مع الجواب فلا نطول الكلام بذكر الجواب . والله أعلم .