المسألة الخامسة : قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رضي الله تعالى عنه :
الكفار يمنعون من المسجد الحرام خاصة ،
[ ص: 22 ] وعند
مالك : يمنعون من كل المساجد ، وعند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله : لا يمنعون من
المسجد الحرام ، ولا من سائر المساجد ، والآية بمنطوقها تبطل قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله ، وبمفهومها تبطل قول
مالك ، أو نقول : الأصل عدم المنع ، وخالفناه في
المسجد الحرام لهذا النص الصريح القاطع ، فوجب أن يبقى في غيره على وفق الأصل .
المسألة السادسة : اختلفوا في أن
المراد من المسجد الحرام هل هو نفس المسجد أو المراد منه جميع الحرم ؟ والأقرب هو هذا الثاني ، والدليل عليه قوله تعالى :(
وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله ) وذلك لأن موضع التجارات ليس هو عين المسجد ، فلو كان المقصود من هذه الآية المنع من المسجد خاصة لما خافوا بسبب هذا المنع من العيلة ، وإنما يخافون العيلة إذا منعوا من حضور الأسواق والمواسم ، وهذا استدلال حسن من الآية ، ويتأكد هذا القول بقوله سبحانه وتعالى :(
سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ) [الإسراء : 1] مع أنهم أجمعوا على أنه إنما رفع الرسول عليه الصلاة والسلام من بيت
nindex.php?page=showalam&ids=94أم هانئ ، وأيضا يتأكد هذا بما روي عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=16011808لا يجتمع دينان في جزيرة العرب " .
واعلم أن أصحابنا قالوا : الحرم حرام على المشركين ، ولو كان الإمام
بمكة فجاء رسول المشركين فليخرج إلى الحل لاستماع الرسالة ، وإن دخل مشرك الحرم متواريا فمرض فيه أخرجناه مريضا ، وإن مات ودفن ولم يعلم نبشناه وأخرجنا عظامه إذا أمكن .