(
كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين ) .
قوله تعالى : (
كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين ) .
اعلم أن قوله تعالى : (
كتب عليكم ) يقتضي الوجوب على ما بيناه ، أما قوله : (
إذا حضر أحدكم الموت ) فليس المراد منه معاينة الموت ؛ لأن في ذلك الوقت يكون عاجزا عن الإيصاء ، ثم ذكروا في تفسيره
[ ص: 51 ] وجهين :
الأول : وهو اختيار الأكثرين أن المراد حضور أمارة الموت ، وهو المرض المخوف ، وذلك ظاهر في اللغة ، يقال فيمن يخاف عليه الموت : إنه قد حضره الموت كما يقال لمن قارب البلد : إنه قد وصل .
والثاني : قول
الأصم : إن المراد فرض عليكم الوصية في حالة الصحة بأن تقولوا : إذا حضرنا الموت فافعلوا كذا .
قال
القاضي : والقول الأول أولى لوجهين :
أحدهما : أن الموصي وإن لم يذكر في وصيته الموت جاز .
والثاني : أن ما ذكرناه هو الظاهر ، وإذا أمكن ذلك لم يجز حمل الكلام على غيره .
أما قوله : (
إن ترك خيرا ) فلا خلاف أنه المال ههنا والخير يراد به المال في كثير من القرآن كقوله : (
وما تنفقوا من خير ) [ البقرة : 272 ] ، (
وإنه لحب الخير ) [ العاديات : 8 ] (
من خير فقير ) [ القصص : 24 ] وإذا عرفت هذا فنقول : ههنا قولان :
أحدهما : أنه لا فرق بين القليل والكثير ، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، فالوصية واجبة في الكل ، واحتج عليه بوجهين :
الأول : أن
الله تعالى أوجب الوصية فيما إذا ترك خيرا ، والمال القليل خير ، يدل عليه القرآن والمعقول ، أما القرآن فقوله تعالى : (
فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره ) [ الزلزلة : 7 ، 8 ] وأيضا قوله تعالى : (
لما أنزلت إلي من خير فقير ) [ القصص : 24 ] ، وأما المعقول فهو أن الخير ما ينتفع به ، والمال القليل كذلك ، فيكون خيرا .
الحجة الثانية : أن الله تعالى اعتبر أحكام المواريث فيما يبقى من المال قل أم كثر ، بدليل قوله تعالى : (
للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا ) [ النساء : 7 ] فوجب أن يكون الأمر كذلك في الوصية .
والقول الثاني : وهو أن لفظ الخير في هذه الآية مختص بالمال الكثير ، واحتجوا عليه بوجوه :
الأول : أن من ترك درهما لا يقال : إنه ترك خيرا ، كما يقال : فلان ذو مال ، فإنما يراد تعظيم ماله ومجاوزته حد أهل الحاجة ، وإن كان اسم المال قد يقع في الحقيقة على كل ما يتموله الإنسان من قليل أو كثير ، وكذلك إذا قيل : فلان في نعمة ، وفي رفاهية من العيش . فإنما يراد به تكثير النعمة ، وإن كان أحد لا ينفك عن نعمة الله ، وهذا باب من المجاز مشهور وهو نفي الاسم عن الشيء لنقصه ، كما قد روي من قوله : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=16011743لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد " وقوله : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=16011744ليس بمؤمن من بات شبعانا وجاره جائع " ونحو هذا .
الحجة الثالثة : لو كانت الوصية واجبة في كل ما ترك ، سواء كان قليلا ، أو كثيرا ، لما كان التقييد بقوله : (
إن ترك خيرا ) كلاما مفيدا ؛ لأن كل أحد لا بد وأن يترك شيئا ما ، قليلا كان أو كثيرا ، أما الذي يموت عريانا ولا يبقى معه كسرة خبز ، ولا قدر من الكرباس الذي يستر به عورته ، فذاك في غاية الندرة ، فإذا ثبت أن المراد ههنا من الخير المال الكثير ، فذاك المال هل هو مقدر بمقدار معين محدود أم لا ؟ فيه قولان :
القول الأول : أنه مقدر بمقدار معين ، ثم القائلون بهذا القول اختلفوا ، فروي عن
علي رضي الله عنه أنه دخل على مولى لهم في الموت ، وله سبعمائة درهم ، فقال أولا أوصي ؟ قال : لا إنما قال الله تعالى : (
إن ترك خيرا ) وليس لك كثير مال ، وعن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها أن رجلا قال : إني أريد أن أوصي ، قالت : كم مالك ؟ قال ثلاثة آلاف ، قالت : كم عيالك ؟ قال أربعة قالت : قال الله (
إن ترك خيرا ) وإن هذا لشيء يسير فاتركه لعيالك فهو أفضل ، وعن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : إذا ترك سبعمائة درهم فلا يوصي فإن بلغ ثمانمائة درهم أوصى . وعن
قتادة : ألف درهم ، وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي : من ألف وخمسمائة درهم .
[ ص: 52 ] والقول الثاني : أنه غير مقدر بمقدار معين . بل يختلف ذلك باختلاف حال الرجال ؛ لأن بمقدار من المال يوصف المرء بأنه غني ، وبذلك القدر لا يوصف غيره بالغنى لأجل كثرة العيال وكثرة النفقة ، ولا يمتنع في الإيجاب أن يكون متعلقا بمقدار مقدر بحسب الاجتهاد ، فليس لأحد أن يجعل فقد البيان في مقدار المال دلالة على أن هذه الوصية لم تجب فيها قط بأن يقول : لو وجبت لوجب أن يقدر المال الواجب فيها .