صفحة جزء
أما قوله تعالى : ( فالآن باشروهن ) ففيه مسألتان :

المسألة الأولى : هذا أمر وارد عقيب الحظر ، فالذين قالوا : الأمر الوارد عقيب الحظر ليس إلا للإباحة ، كلامهم ظاهر ، وأما الذين قالوا : مطلق الأمر للوجوب قالوا إنما تركنا الظاهر وعرفنا كون هذا الأمر للإباحة بالإجماع .

التالي السابق


الخدمات العلمية