المسألة الخامسة : قرأ
نافع وابن عامر وابن كثير وأبو عمر وأبو بكر عن
عاصم " الحج " بفتح الحاء في كل القرآن وهي لغة
الحجاز ، وقرأ
حمزة والكسائي وحفص ، عن
عاصم بالكسر في آل عمران ، قال
[ ص: 124 ] الكسائي : وهما لغتان بمعنى واحد ، كرطل ورطل ، وقيل : بالفتح المصدر ، وبالكسر الاسم .
وقوله تعالى : (
فإن أحصرتم ) قال
أحمد بن يحيى :
أصل الحصر والإحصار : الحبس ، ومنه يقال للذي لا يبوح بسره : حصر ؛ لأنه حبس نفسه عن البوح ، والحصر احتباس الغائط ، والحصير الملك ؛ لأنه كالمحبوس بين الحجاب ، وفي شعر
لبيد :
جن لدى باب الحصير قيام
والحصير معروف سمي به لانضمام بعض أجزائه إلى بعض تشبيها باحتباس الشيء مع غيره .
إذا عرفت هذا فنقول : اتفقوا على أن لفظ الحصر مخصوص بمنع العدو إذا منعه عن مراده وضيق عليه ، أما
لفظ الإحصار فقد اختلفوا فيه على ثلاثة أقوال .
الأول : وهو اختيار
أبي عبيدة nindex.php?page=showalam&ids=12758وابن السكيت والزجاج nindex.php?page=showalam&ids=13436وابن قتيبة وأكثر أهل اللغة أنه مختص بالمرض ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=12758ابن السكيت : يقال أحصره المرض إذا منعه من السفر ، وقال
ثعلب في فصيح الكلام : " أحصر " بالمرض " وحصر " بالعدو .
والقول الثاني : أن لفظ الإحصار يفيد الحبس والمنع ، سواء كان بسبب العدو أو بسبب المرض وهو قول
الفراء . والقول الثالث : أنه مختص بالمنع الحاصل من جهة العدو ، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي - رضي الله عنه - وهو المروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر ، فإنهما قالا : لا حصر إلا حصر العدو ، وأكثر أهل اللغة يردون هذا القول على
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رضي الله عنه ، وفائدة هذا البحث تظهر في مسألة فقهية ، وهي أنهم اتفقوا على أن
حكم الإحصار عند حبس العدو ثابت ، وهل يثبت بسبب المرض وسائر الموانع ؟ قال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة رضي الله عنه : يثبت . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : لا يثبت . وحجة
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ظاهرة على مذهب أهل اللغة وذلك لأن أهل اللغة رجلان :
أحدهما : الذين قالوا : الإحصار مختص بالحبس الحاصل بسبب المرض فقط ، وعلى هذا المذهب تكون هذه الآية نصا صريحا في أن إحصار المرض يفيد هذا الحكم .
والثاني : الذين قالوا : الإحصار اسم لمطلق الحبس سواء كان حاصلا بسبب المرض أو بسبب العدو ، وعلى هذا القول حجة
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة تكون ظاهرة أيضا ، لأن الله تعالى علق الحكم على مسمى الإحصار ، فوجب أن يكون الحكم ثابتا عند حصول الإحصار سواء حصل بالعدو أو بالمرض ، وأما على القول الثالث : وهو أن الإحصار اسم للمنع الحاصل بالعدو ، فهذا القول باطل باتفاق أهل اللغة ، وبتقدير ثبوته فنحن نقيس المرض على العدو بجامع دفع الحرج ، وهذا قياس جلي ظاهر ، فهذا تقرير قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة - رضي الله عنه - وهو ظاهر قوي ، وأما تقرير مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رضي الله عنه ، فهو أنا ندعي أن المراد بالإحصار في هذه الآية منع العدو فقط ، والروايات المنقولة عن أهل اللغة معارضة بالروايات المنقولة عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر ، ولا شك أن قولهما أولى لتقدمهما على هؤلاء الأدنى في معرفة اللغة وفي معرفة تفسير القرآن ، ثم إنا بعد ذلك نؤكد هذا القول بوجوه من الدلائل .
الحجة الأولى : أن الإحصار إفعال من الحصر ، والإفعال تارة يجيء بمعنى التعدية ، نحو : ذهب زيد وأذهبته أنا ، ويجيء بمعنى صار ذا كذا ، نحو : أغد البعير إذا صار ذا غدة ، وأجرب الرجل إذا صار ذا إبل جربى ، ويجيء بمعنى وجدته بصفة كذا ، نحو : أحمدت الرجل أي وجدته محمودا ، والإحصار لا يمكن أن
[ ص: 125 ] يكون للتعدية ، فوجب إما حمله على الصيرورة أو على الوجدان والمعنى : أنهم صاروا محصورين أو وجدوا محصورين ، ثم إن أهل اللغة اتفقوا على أن المحصور هو الممنوع بالعدو لا بالمرض ، فوجب أن يكون معنى الإحصار هو أنهم صاروا ممنوعين بالعدو ، أو وجدوا ممنوعين بالعدو ، وذلك يؤكد مذهبنا .
الحجة الثانية : أن الحصر عبارة عن المنع وإنما يقال للإنسان : إنه ممنوع من فعله ومحبوس عن مراده ، إذا كان قادرا عن ذلك الفعل متمكنا منه ، ثم إنه منعه مانع عنه ، والقدرة عبارة عن الكيفية الحاصلة بسبب اعتدال المزاج وسلامة الأعضاء ، وذلك مفقود في حق المريض فهو غير قادر البتة على الفعل ، فيستحيل الحكم عليه بأنه ممنوع ؛ لأن إحالة الحكم على المانع تستدعي حصول المقتضي ، أما إذا كان ممنوعا بالعدو فههنا القدرة على الفعل حاصلة ، إلا أنه تعذر الفعل لأجل مدافعة العدو ، فصح ههنا أن يقال إنه ممنوع من الفعل ، فثبت أن لفظة الإحصار حقيقة في العدو ، ولا يمكن أن تكون حقيقة في المرض .
الحجة الثالثة : أن معنى قوله : (
أحصرتم ) أي حبستم ومنعتم والحبس لا بد له من حابس ، والمنع لا بد له من مانع ، ويمتنع وصف المرض بكونه حابسا ومانعا ، لأن الحبس والمنع فعل ، وإضافة الفعل إلى المرض محال عقلا ، لأن المرض عرض لا يبقى زمانين ، فكيف يكون فاعلا وحابسا ومانعا ، أما وصف العدو بأنه حابس ومانع ، فوصف حقيقي ، وحمل الكلام على حقيقته أولى من حمله على مجازه .
الحجة الرابعة : أن الإحصار مشتق من الحصر ولفظ الحصر لا إشعار فيه بالمرض ، فلفظ الإحصار وجب أن يكون خاليا عن الإشعار بالمرض قياسا على جميع الألفاظ المشتقة .
الحجة الخامسة : أنه تعالى قال بعد هذه الآية : (
فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ) فعطف عليه المريض ، فلو كان المحصر هو المريض أو من يكون المرض داخلا فيه ، لكان هذا عطفا للشيء على نفسه .
فإن قيل : إنه خص هذا المرض بالذكر لأن له حكما خاصا ، وهو حلق الرأس ، فصار تقدير الآية إن منعتم بمرض تحللتم بدم ، وإن تأذى رأسكم بمرض حلقتم وكفرتم .
قلنا : هذا وإن كان حسنا لهذا الغرض ، إلا أنه مع ذلك يلزم عطف الشيء على نفسه ، أما إذا لم يكن المحصر مفسرا بالمريض ، لم يلزم عطف الشيء على نفسه ، فكان حمل المحصر على غير المريض يوجب خلو الكلام عن هذا الاستدلال ، فكان ذلك أولى .
الحجة السادسة : قال تعالى في آخر الآية : (
فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج ) [ البقرة : 196 ] ، ولفظ الأمن إنما يستعمل في الخوف من العدو لا في المرض ، فإنه يقال في المرض : شفي وعفي ولا يقال أمن .
فإن قيل : لا نسلم أن لفظ الأمن لا يستعمل إلا في الخوف ، فإنه يقال : أمن المريض من الهلاك وأيضا خصوص آخر الآية لا يقدح في عموم أولها .
قلنا : لفظ الأمن إذا كان مطلقا غير مقيد فإنه لا يفيد إلا الأمن من العدو .
وقوله : خصوص آخر الآية لا يمنع من عموم أولها .
قلنا : بل يوجب لأن قوله : (
فإذا أمنتم ) [ البقرة : 196 ] ليس فيه بيان أنه حصل الأمن مماذا ، فلا بد
[ ص: 126 ] وأن يكون المراد حصول الأمن من شيء تقدم ذكره ، والذي تقدم ذكره هو الإحصار ، فصار التقدير : فإذا أمنتم من ذلك الإحصار ، ولما ثبت أن لفظ الأمن لا يطلق إلا في حق العدو ، وجب أن يكون المراد من هذا الإحصار منع العدو ، فثبت بهذه الدلائل أن الإحصار المذكور في الآية هو منع العدو فقط ، أما قول من قال : إنه منع المرض صاحبه خاصة فهو باطل بهذه الدلائل .
وفيه دليل آخر : وهو أن المفسرين أجمعوا على أن سبب نزول هذه الآية أن الكفار أحصروا النبي - صلى الله عليه وسلم -
بالحديبية ، والناس وإن اختلفوا في أن الآية النازلة في سبب هل تتناول غير ذلك السبب ؟ إلا أنهم اتفقوا على أنه لا يجوز أن يكون ذلك السبب خارجا عنه ، فلو كان الإحصار اسما لمنع المرض ، لكان سبب نزول الآية خارجا عنها ، وذلك باطل بالإجماع ، فثبت بما ذكرنا أن الإحصار في هذه الآية عبارة عن منع العدو ، وإذا ثبت هذا فنقول : لا يمكن قياس منع المرض عليه ، وبيانه من وجهين :
الأول : أن كلمة " إن " شرط عند أهل اللغة ، وحكم الشرط انتفاء المشروط عن انتفائه ظاهرا ، فهذا يقتضي أن لا يثبت الحكم إلا في الإحصار الذي دلت الآية عليه ، فلو أثبتنا هذا الحكم في غيره قياسا كان ذلك نسخا للنص بالقياس ، وهو غير جائز .
الوجه الثاني : أن الإحرام شرع لازم لا يحتمل النسخ قصدا ، ألا ترى أنه إذا جامع امرأته حتى فسد حجه لم يخرج من إحرامه ، وكذلك لو فاته الحج حتى لزمه القضاء والمرض ليس كالعدو ، ولأن المريض لا يستفيد بتحلله ورجوعه أمنا من مرضه ، أما المحصر بالعدو فإنه خائف من القتل إن أقام ، فإذا رجع فقد تخلص من خوف القتل ، فهذا ما عندي في هذه المسألة على ما يليق بالتفسير .