المسألة الثانية : اعلم أن في هذه الآية حذفا ، والتقدير : فمن ألزم نفسه فيهن الحج ، والمراد بهذا الفرض ما به يصير المحرم محرما ، إذ لا خلاف أنه لا يصير حاجا إلا بفعل يفعله ، فيخرج عن أن يكون حلالا ، ويحرم عليه الصيد واللبس والطيب والنساء والتغطية للرأس إلى غير ذلك ، ولأجل تحريم هذه الأمور عليه سمي محرما ؛ لأنه فعل ما حرم به هذه الأشياء على نفسه ، ولهذا السبب أيضا سميت البقعة حرما ؛ لأنه يحرم ما يكون فيها مما لولاه كان لا يحرم ، فقوله تعالى : (
فمن فرض فيهن الحج ) يدل على أنه
لا بد للمحرم من فعل يفعله لأجله يصير حاجا ومحرما ، ثم اختلف الفقهاء في أن ذلك الفعل ما هو ؟ قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رضي الله عنه : إنه ينعقد الإحرام بمجرد النية من غير حاجة إلى التلبية . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة رضي الله عنه : لا يصح
الشروع في الإحرام بمجرد النية حتى ينضم إليها التلبية أو سوق الهدي ، قال
القفال رحمه الله في "تفسيره" : يروى عن جماعة أن من أشعر هديه أو قلده فقد أحرم ، وروى
نافع عن
ابن عمر أنه قال : إذا قلد أو أشعر فقد أحرم ، وعن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : إذا قلد الهدي وصاحبه يريد العمرة والحج فقد أحرم . حجة
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رضي الله عنه وجوه :
الحجة الأولى : قوله تعالى : (
فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج ) وفرض الحج لا يمكن أن يكون عبارة عن التلبية أو سوق الهدي فإنه لا إشعار ألبتة في التلبية بكونه محرما لا بحقيقة ولا بمجاز ، فلم يبق إلا أن يكون فرض الحج عبارة عن النية ، وفرض الحج موجب لانعقاد الحج ، بدليل قوله تعالى : (
فلا رفث ) فوجب أن تكون النية كافية في انعقاد الحج .
الحجة الثانية : ظاهر قوله عليه الصلاة والسلام :
nindex.php?page=hadith&LINKID=16011829وإنما لكل امرئ ما نوى .
الحجة الثالثة : القياس ؛ وهو أن ابتداء الحج كف عن المحظورات ، فيصح الشروع فيه بالنية كالصوم . حجة
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رضي الله عنه وجهان :
الأول : ما روى
أبو منصور الماتريدي في "تفسيره" عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها أنها قالت :
nindex.php?page=hadith&LINKID=16011830لا يحرم إلا من أهل أو لبى .
الثاني : أن الحج عبادة لها تحليل وتحريم فلا يشرع فيه إلا بنفس النية كالصلاة .