المسألة الرابعة : اختلفوا في أن
الميسر هل هو اسم لذلك القمار المعين ، أو هو اسم لجميع أنواع القمار ، روي عن النبي صلى الله عليه وسلم : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=16011884إياكم وهاتين الكعبتين فإنهما من ميسر العجم " وعن
ابن سيرين nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد وعطاء : كل شيء فيه خطر فهو من الميسر ، حتى لعب الصبيان بالجوز ، وأما الشطرنج فروي عن
علي عليه السلام أنه قال :
النرد والشطرنج من الميسر ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رضي الله عنه : إذا خلا الشطرنج عن الرهان ، واللسان عن الطغيان والصلاة عن النسيان ، لم يكن حراما ، وهو خارج عن الميسر ; لأن الميسر ما يوجب دفع المال ، أو أخذ مال ، وهذا ليس كذلك ، فلا يكون قمارا ولا ميسرا ، والله أعلم ، أما
السبق في الخف والحافر فبالاتفاق ليس من الميسر ، وشرحه مذكور في كتاب السبق والرمي من كتب الفقه .