مسألة :
" ولمس المرأة بشهوة "
ظاهر المذهب أن
الرجل متى وقع شيء من بشرته على بشرة أنثى بشهوة انتقض وضوءه ، وإن كان لغير شهوة مثل أن يقبلها رحمة لها أو يعالجها وهي مريضة أو تقع بشرته عليها سهوا وما أشبه ذلك لم ينقض ، وعنه ينقض اللمس مطلقا لعموم قوله (
أو لامستم النساء ) وقراءة
حمزة والكسائي ( أو لمستم النساء ) وحقيقة الملامسة التقاء البشرتين لا سيما اللمس فإنه باليد أغلب كما قال :
لمست بكفي كفه أطلب الغنى
.
ولهذا قال
عمر nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود رضي الله عنهما " القبلة من اللمس وفيها الوضوء " وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر : " قبلة الرجل امرأته وجسها بيده
[ ص: 314 ] من الملامسة " ولأنه مس ينقض فلم تعتبر فيه الشهوة ، كمس الذكر ولأن مس النساء في الجملة مظنة خروج الخارج ، وأسباب الطهارة مما نيط الحكم فيها بالمظان ، بدليل الإيلاج والنوم ومس الذكر ، وعنه أن مس النساء لا ينقض بحال .
لما روى
nindex.php?page=showalam&ids=15683حبيب بن أبي ثابت عن
عروة عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=16014579كان يقبل بعض نسائه ثم يصلي ولا يتوضأ " رواه
nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه ، ورواه
إبراهيم التيمي عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي ، وقد احتج به
أحمد في رواية
حنبل ، وقد تكلم هو وغيره في الطريق الأولى بأن عروة المذكور هو
عروة المزني كذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري " ما " حدثنا
حبيب إلا عن
عروة المزني ، وعروة هذا لم يدرك
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، وإن كان
nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة بن الزبير فإن حبيبا لم يدركه ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحاق بن راهويه : " لا تظنوا أن
حبيبا لقي
عروة " وفي الثاني : بأن
إبراهيم [ ص: 315 ] التيمي لا يصح سماعه من
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة : وجواب هذا أن عامة ما في الإسناد نوع إرسال وإذا أرسل الحديث من وجهين مختلفين اعتضد أحدهما بالآخر ، لا سيما وقد رواه
nindex.php?page=showalam&ids=13863البزار بإسناد جيد عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنهما مثله .
ورواه
الإمام أحمد عن
nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب عن
زينب السهمية عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، ولأنه مس فلم ينتقض
كمس البهيمة ، والملامسة في الآية المراد بها الجماع كذلك قد فسرها علي
nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير اختلف الموالي والعرب في الملامسة في الآية فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16531عبيد بن عمير والعرب
[ ص: 316 ] هي الجماع ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء والموالي هي ما دون الجماع ، فدخلت على
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس فذكرت ذلك فقال : أيهما كنت قلت في الموالي قال : " غلبت الموالي إن الله حيي كريم يكني عما يشاء وإنه كنى بالملامسة عن الجماع " وفي لفظ عنه قال : " اللمس والمباشرة والإفضاء والرفث في كتاب الله الجماع " .
ولأن اللمس كالمس وقد أريد به الجماع في قوله (
وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن ) والملامسة لا تكون إلا من اثنين ، فيجب حملها على الجماع ، والصحيح الأول لأن الله تعالى أطلق ذكر مس النساء والمفهوم من هذا في عرف أهل اللغة والشرع هو المس المقصود من النساء وهو اللمس للتلذذ وقضاء الشهوة فإن اللمس لغرض آخر لا يفهم من تخصيص النساء بالمس ، إذ لا فرق بينهن وبين غيرهن في ذلك المس واللمس ، وإن كان عامدا لكن نسبته إلى النساء أوحت تخصيصه بالمقصود من مسهن كما خص في الطفلة وذوات المحارم ، ويدل على ذلك أن كل مس ومباشرة وإفضاء ذكر في القرآن فالمراد به ما كان مع الشهوة ، وجميع الأحكام بمسهن مثل تحريم ذلك على المحرم والمعتكف ووجوب الفدية في الإحرام وانتشار حرمة المصاهرة وحصول الرجعة عند من يقول بذلك إنما تثبت في مس الشهوة ولا يقال : مس النساء في الجملة هو مظنة أن يكون لشهوة فأقيم مقامه لأننا نقول : إن
[ ص: 317 ] الحكمة إذا كانت ظاهرة منضبطة نيط الحكم بها دون مظنتها وهي هنا كذلك بدليل سائر الأحكام ، ولأن اللمس مع الشهوة هو المظنة لخروج المذي والمني فيقام مقامه كالنوم مع الريح بخلاف الخالي من الشهوة ، فإنه كنوم الجالس يسيرا ولو كان المراد به الجماع خاصة لاكتفي بذكره في قوله (
وإن كنتم جنبا فاطهروا ) ولو أعيد باسمه الخاص وهو الجنابة ليتميز به عن غيره وليعم الجنابة بالوطء وبالاختلاف ، وجميع المواضع المذكورة في القرآن فإن المراد بها المس لشهوة مطلقا من الجماع وما دونه كقوله (
ولا تباشروهن ) وقوله (
أحل لكم ليلة الصيام الرفث ) وقوله (
فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ) .
وقوله (
لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن ) وقوله تعالى (
وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن ) وحينئذ فيكون قوله (
أو لامستم النساء ) يعم نوعي الحدث الأكبر والأصغر ، كما قال
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، ويفيد التيمم لها ، ويدل على الوضوء مع الشهوة
nindex.php?page=hadith&LINKID=16014580أن النبي صلى الله عليه وسلم " أمر المجامع إذا لم يمن أن يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ويغسل ذكره " حين كان " لا ماء إلا من الماء " لم يكن المس ينقض الوضوء لما أمر بذلك ثم بعد ذلك فرض الغسل وذلك زيادة على ما وجب أولا لا رفع له ، وروى
nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ بن جبل - رضي الله عنه - قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=16014581جاء رجل فقال : يا رسول الله ما تقول في رجل أصاب من امرأة لا تحل له فلم يدع شيئا يصيب الرجل من المرأة إلا قد أصابه منها إلا أنه لم يجامعها ؟ فقال : ( توضأ وضؤا حسنا ، ثم قم فصل قال : فأنزل الله هذه [ ص: 318 ] الآية ( وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل ) فقال معاذ أهي خاصة أم للمسلمين عامة قال : ( بل هي للمسلمين عامة ) رواه
أحمد nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني .
فأمر بالوضوء مع المباشرة دون الفرج وحديث
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة المتقدم إن صح محمول على أن اللمس كان يراد إكراما ورحمة وعطفا أو أنه قبل أن يؤمر بالوضوء من مس النساء كما قلنا في مس الذكر ، ويدل على أن مجرد اللمس لا ينقض ما روت
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها قالت : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=16014582كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلته فإذا أراد أن يسجد غمز رجلي فقبضتها وإذا قام بسطتها ، والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح " رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=11998وأبو داود nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي ، وفي لفظ
nindex.php?page=showalam&ids=15397للنسائي "
nindex.php?page=hadith&LINKID=16014583إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليوتر وإني لمعترضة بين يديه اعتراض الجنازة حتى إذا أراد أن يوتر مسني برجله " .
وروى
الحسن قال : (
nindex.php?page=hadith&LINKID=16014584كان رسول صلى الله عليه وسلم جالسا في مسجده في الصلاة فقبض على قدم عائشة غير متلذذ ) رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحاق بن راهويه nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي ، ومتى كان اللمس لشهوة فلا فرق بين الأجنبية وذوات
[ ص: 319 ] المحرم والكبيرة والصغيرة التي قد تشتهى ، فأما التي لا تشتهى أصلا فلا ينقض لمسها لشهوة ، ولمس الميتة كلمس الحية عند القاضي كما أن جماعها سواء في إيجاب الغسل .
وقال
الشريف أبو جعفر وابن عقيل : لا ينقض لأنها ليست محلا للشهوة فلا ينقض لمسها كالشعر ومس البهيمة بخلاف الجماع فإنه لا فرق بين محل ومحل وبين الشهوة وعدمها بدليل ما لو استدخلت المرأة ذكر نائم
ولمس المرأة الرجل ينقض وضوءها كلمسه لها في أصح الروايتين ؛ لأن لمسها أدعى إلى الحدث لفرط شهوتها ، والأخرى لا ينقض لأن النص إنما جاء في لمس الرجل المفضي إلى المذي بخلاف المرأة وإذا قلنا بنقض وضوء اللامس فهل ينتقض وضوء الملموس على روايتين : فإذا قلنا ينقض اعتبرنا الشهوة في المشهور كما نعتبرها في اللامس حتى ينتقض وضوءه إذا وجدت الشهوة فيه دون اللامس ، ولا ينتقض إذا لم توجد فيه وإن وجدت في اللامس ،
ولا ينقض اللمس من وراء حائل وإن كان لشهوة لأن اللمس لم يوجد ومجرد الشهوة لا تنقض الوضوء كما لو وجدت في لمس البهيمة أو بنظر أو بفكر ،
ولا ينقض لمس شعر المرأة ولا ظفرها ولا سنها كما لا ينقض لمسها بالشعر والظفر والسن ولا مس الرجل الرجل وإن كان أمردا ولا مس المرأة المرأة في المشهور المنصوص لأنه ليس محلا للشهوة في الأصل ، ويتخرج أن ينقض إذا كان لشهوة لأنه لمس آدمي لشهوة ، وقال القاضي ينقض لمس الرجل الرجل والمرأة المرأة ؛ لأنه مباشرة لآدمي حقيقة بخلاف الشعر والظفر .