[ ص: 459 ] الفصل الثاني :
أنه
لا يجوز لها أن تطوف بالبيت . لما أخرجاه في الصحيحين
nindex.php?page=hadith&LINKID=16014778عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها لما حاضت وهي محرمة : " اقضي ما يقضي الحاج إلا أنك لا تطوفي بالبيت حتى تطهري " متفق عليه .
وفي لفظ
nindex.php?page=showalam&ids=17080لمسلم " حتى تغتسلي " .
nindex.php?page=hadith&LINKID=16014779ولما قالت : إن nindex.php?page=showalam&ids=199صفية بنت حيي قد حاضت ، قال : " أحابستنا هي ؟ " قالت : إنها قد أفاضت ، قال : " فلا ، إذن " فلو كان طوافها " جائزا " لم تحبسهم ولأن الطواف بالبيت صلاة كما تقدم .
والحائض لا يجوز لها أن تصلي . ولأن الطواف لا يصح إلا في
المسجد الحرام ،
والحائض لا يجوز لها أن تلبث في المسجد ، توضأت أو لم تتوضأ ، فإن خالفت وطافت لم يجز لها الطواف في أشهر الروايتين ، وفي الأخرى تجبره بدم ويجزؤها مع التحريم ، كما يجبر بالدم من ترك شيئا من الواجبات وفعل شيئا من المحظورات مع التحريم والإثم .