مسألة :
" وإن
اشتبهت الثياب الطاهرة بالنجسة صلى في ثوب بعد ثوب بعدد النجس وزاد صلاة " .
لأنه إذا صلى صلاة زائدة على عدد النجس تيقن أنه صلى في ثوب طاهر ولم تتعد إليه النجاسة بخلاف الأواني ، ولا يجزئه أن يتحرى كالقبلة للعلة التي تقدمت ، لأن القبلة يغلب اشتباهها وعليها دلائل منصوبة ، وإصابة عين
الكعبة لا يحصل بالتكرار ، وسواء قلت النجاسة أو كثرت في المشهور ، وقال
ابن عقيل : إذا كثرت ولم يعلم عددها أجزأ التحري ، وهذا التكرار في المياه والثياب إنما يجزئ إذا لم يكن طاهرا بيقين ، فأما مع وجوده فلا يجزئ إلا به لأنه لا بد من الجزم بالنية إذا أمكن إلا أن يتوضأ بغرفة من هذا وغرفة من هذا .