[ ص: 253 ] فصل
ما لزم النائب من الدماء بفعل محظور مثل الوطء ، وقتل الصيد ، ونحو ذلك فهو في ماله ، نص عليه ؛ لأنه لم يؤذن له في ذلك ، وإنما هو من جنايته فهو كما لو أتلف نفسا أو مالا ، وكذلك ما وجب لترك واجب ، وأما دم التمتع ، والقران إذا أذن له فيهما - على المستنيب ، وإلا فعليه ، ودم الإحصار على المستنيب ؛ لأنه للتخلص من السفر فهو كنفقة الرجوع ، هذا هو الذي ذكره ، وقال
ابن أبي موسى : اختلف أصحابنا في
دم الإحصار هل هو من مال الأجير أو من مال المستأجر على وجهين ، وإن أفسد الحج أو فوته بتفريطه كان عليه رد ما أخذ ؛ لأنه لم يجز عن المستنيب بتفريطه ، والقضاء عليه في ماله .