[ ص: 285 ] فصل
ولا يجوز للمرأة أن
تسافر بدون إذن الزوج في حج التطوع ، وليس للزوج أن يمنعها من حج الفرض ، ويستحب لها أن تستأذنه إن كان حاضرا ، وتراسله إن كان غائبا تطييبا لنفسه كما يستحب
استئذان المرأة في نكاح بنتها ،
واستئذان البكر في نفسها عند من يقول بجواز إجبارها ؛ لأن ذلك أدعى إلى الألفة ، وصلاح ذات البين ، وأبعد عن الشقاق ، وكل ما فيه صلاح ذات البين فإنه مستحب ، فإن منعها فإنها تخرج بغير اختياره ؛ لأنها عبادة قد وجبت عليها ، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ، حتى لو قلنا يجوز لها تأخير الحج فإن لها أن تسارع إلى إبراء ذمتها كما لها أن تصلي المكتوبة في أول الوقت ، وتقضي شهر رمضان في أول الحول ، وأولى ؛ لأن هذه عبادة مؤقتة ، وتأخير العبادات المؤقتة أجوز من تأخير العبادات المطلقة .
ثم إن قلنا : الحج واجب على الفور فعليها أن تحج ، ولا تطيع الزوج في
[ ص: 286 ] القعود ، وإن قلنا : هو على التراخي فالأفضل لها أن تسارع إليه ، وذلك أولى بها من طاعة الزوج في القعود ؛ لأن في تأخير الحج تعريضا لتفويته .