[ ص: 318 ] مسألة : وهذه المواقيت لأهلها ، ولكل من مر عليها ، وجملة ذلك أنه من مر بهذه المواقيت فعليه أن يحرم منها ، سواء كان من أهل ذلك الوجه الذي وقت الميقات له أو كان من غير أهل ذلك الوجه ، لكنه سلكه مع أهله ، وسواء كان بعد هذا يمر على ميقات الوجه الذي هو منه أو لا يمر ، وذلك مثل
أهل الشام فإنهم قد صاروا في هذه الأزمان يعرجون عن طريقهم ليمروا
بالمدينة فيمرون
بذي الحليفة ، فعليهم أن يحرموا منها ، وكذلك لو عرج
أهل العراق إلى
المدينة أو خرج بعض
أهل المدينة على غير
ذي الحليفة ، وهي الطريق الأخرى .
ومن
مر على ميقاتين فعليه أن يحرم من أبعدهما من
مكة ، قال
أحمد في رواية
ابن القاسم : إذا مر رجل من
أهل الشام بالمدينة ، وأراد الحج فإنه يهل من
ذي الحليفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم في المواقيت : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=16014991هن لهن ، ولمن أتى عليهن من غير أهلهن " ، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=16014992 " فهن لهن " أي : لهذه الأمصار وأهلها " ولمن أتى عليهن من غير أهلهن " أي : ولمن أتى على
المواقيت من غير أهل المحل ، أي : ممن أتى على ميقات من غير أهل مصره ؛ لأن الرجل لا يأتي عليهن جميعهن ، وليس أحد يخرج
[ ص: 319 ] عن هذه الأمصار ، فجعل الميقات لكل من مر به من أهل وجهه ومن غير أهل وجهه ، ولم يفرق بين أن يكون من أهل وجه ميقات آخر .
وقوله : " لهن " أي لمن جاء على طريقهن ، وسلكه ، وقد روى
سعيد أن
ابن يحيى قال : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة ، عن
عروة "
nindex.php?page=hadith&LINKID=16014993أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المشرق ذات عرق ، ولأهل نجد قرن المنازل ، ولأهل اليمن يلملم ، ولأهل المدينة ومن مر بهم ذا الحليفة ، ولأهل الشام ومصر ومن ساحل+ الجحفة " .
وروى
سعيد عن
سفيان ، قال : سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة يحدث عن أبيه "
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت لمن ساحل+ من أهل الشام الجحفة " فقد بين
عروة في روايته
أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت ذا الحليفة لأهل المدينة ، ومن مر بهم ، وأن
الجحفة إنما وقتها للشامي إذا سلك تلك الطريق ، طريق الساحل .
وأيضا فإن المواقيت محيطة بالبيت كإحاطة جوانب
الحرم ، فكل من مر من جوانب الحرم لزمه تعظيم حرمته ، وإن كان بعض جوانبه أبعد من بعض .
وأيضا فإن قرب هذه المواقيت وبعدها ؛ لما يحل لأهل بعيدها من الرفاهية ، وذلك +يشركهم فيه كل من دخل مصرهم ، فإن المسافر إذا دخل مصرا ، وأقام فيها أياما انحط عنه عظمة مشقة سفره فوجد الطعام ، والعلف ، والظل ، والأمن ، وخفف
[ ص: 320 ] أحماله إلى غير ذلك من أسباب الرفق ، وأيضا فإن هذه المواقيت حدود النسك ، فليس لأحد أن يتعدى حدود الله .